الطعن رقم 3848 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-2-1
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الضرب البسيط المعاقب عليه بالمادة 242 من قانون العقوبات , وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية و قانون العقوبات قد صدر بعد هذا الحكم و نص في مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم مكررا(أ)إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 242 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية على انه " يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية و لو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر , و لا أثر للصلح على حقوق المضرورين من الجريمة ,و إذ كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة وملف الإشكال المرفق بها أن الطاعن قدم إقرارا موثقا بالشهر العقاري صادر من المجني عليها بالتصالح معه عن الجريمة التي دين بها, فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق , ولمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملا بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف و بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .