الطعن رقم 3835 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-11-8
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا وجه لإعمال قاعدة سريان القانون الأصلح المقررة بالمادة الخامسة من قانون العقوبات , فإن مجال إعمال تلك القاعدة – وفقا لما سبق إيضاحه على السياق المتقدم – يمس في الأصل القواعد الموضوعية أما القواعد الإجرائية فإنها تسرى من يوم نفاذها بأثر فوري على القضايا التي لم تكن قد تم الفصل فيها و لو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .