الطعن رقم 913 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1977-10-26
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - إجراء المستأجر تغييرا بالعين
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - بيع الجدك
⚖️ بعض أنواع البيوع - البيع بالجدك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى وصلاح نصار ومحمود رمضان وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و لئن كان بيع الجدك الصادر من المستأجر من شأنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ينقل حقوقه للمتنازل إليه بما فى ذلك عقد الإيجار و يصبح بدوره مستأجراً مثله بموجب هذا البيع ، إلا أنه متى أبرم المالك مع المتنازل إليه - المستأجر الجديد - عقد إيجار يتضمن شروطاً و قيوداً تحكم العلاقة بينهما ، فإن هذا العقد يضحى شريعة العاقدين الذى إرتضيا التعامل على أساسه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن عقد الإيجار المبرم بين الطاعن و المطعون عليه فى 1968/1/1 هو شريعة العقدين و أن عباراته صريحة فى أن المحل مؤجر بقصد إستعماله محلاً لبيع المأكولات الجافة ، و أن الطاعن - المستأجر - تعهد بعدم إستعمال أية الات تدار بالكهرباء أو أية ماكينات أو مداخن و إلا إعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ، و إن مخالفة الطاعن لذلك الحظر الوارد بالعقد ينطوى على إلحاق ضرر بالمطعون عليه الذى يستغل سائر المبنى كفندق و من شأن تصاعد الدخان و إدارة الآلات الكهربائية إقلاق راحة نزلائه و إنصرافهم و كان لا مجال بهذه المثابة للقول بوجود الآلات الممنوعة بعين النزاع من قبل أو بإرتضاء المطعون عليه - المؤجر - إستعمالها لتجافى ذلك مع ما يتم عنه قبول الطاعن النص على حظر إستعمالها فى العقد ، فإن ما إنتهى إليه الحكم فى هذا الشأن إستخلاص سائغ له مأخذه من الأوراق و المستندات المقدمة ، و لا مخالفة فيه للقانون و لا يشوبه فساد فى الإستدلال .