الطعن رقم 29275 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-1-11
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك بدون رصيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قول الطاعن بأنه سلم الشيك موضوع الاتهام للشركة المدعية بالحقوق المدنية تأمينا لضمان وفائه بالتزام ناشئ عن عقد مبرم بينهما وأنه كان يتعين رد الشيك إليه بعد أن أو في بالتزامه ,هذا القول منه لا يندرج تحت الحالات التي تجيز له الأمر بإيقاف صرف الشيك أو سحب مقابل الوفاء من البنك , ومن ثم فإن دفاعه هذا – بفرض إبدائه لدى محكمة الموضوع – يكون ظاهر البطلان ولا على الحكم أنه التفت عنه دون أن يعتد بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره أو بما نسب إلى المستفيد من إخلال بالالتزام الذي سحب الشيك لمصلحته بناء عليه . لما كان ذلك , فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله .