⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4907 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-10-14
ملخص / وقائع الدعوى: شيك بدون رصيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أنه متى كان الشيك يحمل تاريخاً واحداً فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ ولا يقبل الإدعاء بأنه حرر فى تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله ، إذ أن التاريخ المدون بالشيك هو المعتبر قانوناً فى تحديد تاريخ إصداره . لما كان ذلك ، وكان البين أن الشيك محل الجريمة يحمل تاريخاً واحداً هو 15 من يوليو سنة 1981 وهو التاريخ المعتبر قانوناً فى تحديد تاريخ وقوع الجريمة وبدء سريان مدة التقادم المهنى للدعوى الجنائية ، وكانت الدعوى قد أقيمت فى 4/7/1984 تاريخ إعلان المتهم بصحيفة الإدعاء المباشر ، أى قبل إكتمال مدة تقادمها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واعتبر التاريخ الآخر الوارد بصحيفة الإدعاء المباشر تاريخاً لوقوع الجريمة يبدأ به إحتساب مدة التقادم ، فإنه يكون قد أخطأفى تطبيق القانون .