الطعن رقم 4524 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-10-28
ملخص / وقائع الدعوى:
شهادة مرضية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الإستئنافية إن الطاعنة تقدمت بدليل العذر ولم يعرض الحكم له , إلا أنه بضم المفردات تبين خلوها من ذلك الدليل , الأمر الذي يقطع بفقده نتيجة الإهمال في حفظه بالملف وحتى لا تضار الطاعنة بسبب لا دخل لإرادتها فيه – فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقها . بقولها في قيام العذر القهرى المانع من حضور جلسة المعارضة الإستئنافية بما لا يصح معه القضاء فيها . والحكم الصادر على خلاف القانون في هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي يعلم الطاعن رسميا بصدوره . وإذ كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعنة قبل يوم ........وهو اليوم الذي قررت فيه بالطعن كما أودعت أسبابه في اليوم ذاته , فإن التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب يكونان قد تما في الميعاد مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا .