⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17633 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-1-11
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر بنص المادتين 454 , 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي , سواء أمام المحكمة الجنائية أم أمام المحاكم المدنية , لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة , وان الحكم متى صار كذلك أصبح عنوانا للحقيقة, بل أقوى من الحقيقة ذاتها , فلا يصح النيل منه , ولا مناقشة المراكز القانونية التي استقرت به , ويضحى الحكم بذلك حجة على الكافة , حجية متعلقة بالنظام العام , بما يوجب على المحاكم إعمال مقتضى هذه الحجية , ولو من تلقاء نفسها , ومن ثم كان محظورا محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين . لما كان ذلك , وكانت الواقعة التي أسندت إلى المتهم (المطعون ضده) وحكم من اجلها من محكمة جنح العجوزة بالبراءة في الدعوى رقم .....لسنة 1986 جنح العجوزة هي ذات الواقعة التي يحاكم عنها المطعون ضده في الدعوى الماثلة – كما سلف البيان – وهو ما يسلم به الطاعن , وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر ذلك وتوافر شروط صحة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بأسباب سائغة وبأدلة لا ينازع الطاعن بأن لها أصلها الثابت في الأوراق , فإن ما انتهى إليه من إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها , يكون قضاء سليما لا يخالف القانون . ولا يقدح في ذلك, ما انبنى على الطعن من أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 1986 جنح العجوزة – سند الدفع – هو حكم شكلي لم يفصل في موضوع الدعوى , ولا يكون من شانه انقضاء الدعوى الجنائية , ذلك أن هذا الحكم أخذا بما ساقه الطاعن بأسباب طعنه – مبنى على انتفاء الدليل على ارتكاب المتهم – المطعون ضده – لجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب , ومن ثم فإنه يكون قد تجاوز شكل الدعوى وتعرض لموضوعها من حيث مدى ثبوت الاتهام المسند إلى المتهم فيها وصحة نسبته إليه , وفصل في ذلك بحكم قطعي بالبراءة – لا يمارى الطاعن في انه لم يبادر إلى اتخاذ إجراءات الطعن عليه بالطرق المقررة في القانون , وإذ لم يفعل فقد أصبح هذا القضاء باتا حائزا قوة الأمر المقضي بما لا يجوز معاودة التصدي لذات الواقعة بين ذات الطرفين مرة أخرى لوحدة الأشخاص والسبب والموضوع ,الأمر الذي يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعا مع مصادرة الكفالة .