الطعن رقم 12955 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-12-30
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل لمتهم المفلس من الدفوع القانونية التي يخالطها الواقع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض , وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع و كانت مدونات المطعون فيه لا تحمل مقوماته فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقبول .