الطعن رقم 21096 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-10-4
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت واقعة الدعوى التي أتخذها الحكم أساسا لاعتبار الطاعن شريكا مع مجهول في جناية التزوير في محرر رسمي هي بذاتها الواقعة التي رأى الاتهام أن يجعل منها أساسا لمسئوليته باعتباره فاعلا أصليا وهى نفس الواقعة التي دارت عليها المرافعة , فلا على المحكمة إذا هي لم توجه نظر الطاعن إلى ما رأته من انطباق وصف جديد لهذه التهمة متى كانت الواقعة مؤدية إلى هذا الوصف الجديد دون إساءة إلى مركز الطاعن , هذا إلى أنه لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم لهذا السبب إذ العقوبة المقضي بها عليه باعتباره شريكا تدخل في حدود العقوبة المقررة للفاعل الأصلي , ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من تغيير صفته إلى شريك في هذه الواقعة حال كونه قد قدم بوصفه فاعلا أصليا لها دون لفت نظر الدفاع إلى هذا التغير وإدانته على هذا الأساس يكون غير قويم.