⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 893 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1977-12-21 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة للتحقيق
⚖️ ورثة المستأجر
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ القواعد العامة فى الايجار
⚖️ الطعن فى الحكم - الحق فى الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى وصلاح نصار ومحمود رمضان وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الخصومة فى الطعن لا تقوم إلا بين من كانوا خصوماً حقيقين فى النزاع الذى فصل فيه ، الحكم المطعون فيه و كان لا يكفى لقبول الطعن - أن يكون المطعون طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته هو ، و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ، أن الطاعنة إختصمت المطعون عليهما الثالث و الرابع أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم فى مواجهتهما ، و أنهما لم ينازعا فى طلباتها و لم توجه هى إليهما طلبات ما ، فإنه لا تكون لها مصلحة فى إختصامهما أمام محكمة النقض ، مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليهما .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص المادة 211 من قانون المرافعات صريح فى أنه متى قبل الخصم الحكم الصادر فى الدعوى قبولاً صريحاً أو ضمنياً يفيد تنازله عن حق الطعن فلا يقبل منه بعد ذلك و يشترط فى القبول المانع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم و تركه الحق فى الطعن فيه ، و لئن كان الأصل فى القبول المانع من الطعن أن يتم بعد صدور الحكم لأن حق الخصم فى الطعن ينشأ بصدوره فيتصور فيه التنازل عندئذ بقبوله بعد ثبوت حقه فى الطعن إلا أن قبول الحكم قد يكون سابقاً على صدوره كما لو صدر الحكم موافقاً لطلبات الخصم فيمنعه ذلك من الطعن فيه . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة كانت قد أبدت طلباً إحتياطياً فى الدعوى بإحالتها إلى التحقيق لتثبيت إقامتها مع والدتها بالسكن الذى هدم فإنه لا يجوز لها و قد أصدرت المحكمة حكماً موافقاً لهذا الطلب أن تطعن فيه ، و لا ينال من ذلك صدوره من محكمة الدرجة الثانية بعد أن قضى لصالحها من محكمة أول درجة التى لم تر حاجة لإتخاذ مثل هذا الإجراء طالما أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه عليه من دفوع أو دفاع أمام محكمة أول درجة و أنه لم يثبت تنازلها عن هذا الطلب و من ثم فإن النعى عليه يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها بأحقيتها لإستئجار شقة النزاع تأسيساً على أن وزارة الأوقاف التي يمثلها المطعون عليه الثالث أعدتها لوالديها بدلاً من منزلها المهدوم، وأن والدتها إذ توفيت فيقوم حقها في استئجارها بإعتبارها وارثتها والمقيمة معها عند هدم المنزل، وأن المطعون عليهما الأولين تمكنا من وضع يديهما على شقة النزاع بطريق الإحتيال، وكان مؤدى هذا أنها تؤسس حقها في شغل هذه الشقة إما بصفتها وارثة لوالدتها بإعتبارها صاحبة الحق الأصلي في الإستئجار أو بإعتبار أن إقامتها معها بالمنزل المهدوم يعطيها هذا الحق، لما كان ذلك وكان الثابت أن والدة الطاعنة توفيت دون التعاقد على استئجار شقة النزاع وكان معنى تعهد وزارة الأوقاف بتمكينها من استئجار إحدى الشقق التي كانت تزمع إقامتها هو إعداد مكان لإقامتها بدلاً من مسكنها المهدوم بذلك يكون حقها الناشىء عن هذا التعهد حقاً متعلقاً بشخصها فلا ينتقل من بعدها إلى ورثتها طبقاً لنص المادة 145 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر وفقاً لنص المادة211 من قانون المرافعات أن لكل من كان طرفاً فى خصومة أن يطعن فى الحكم الصادر فيها ضده ما لم يقبله صراحة أو ضمناً بما يفيد تنازله عن حق الطعن فيه أو كان قد قضى له بكل طلباته ، و إذا كان البين أن الطاعنة إختصمت المطعون فى الدعوى ليقضى ضدهما بتمكينها من شقة النزاع بإعتبراهما غاصبين و قد صدر الحكم الإبتدائى لصالحها فإنه تكون لها صفة فى الطعن على هذا الحكم بالإستئناف أياً كان سندهما القانونى فى المنازعة ، و يكون الحكم الإستئنافى إذ قضى بقبول الإستئناف قد صادف صحيح القانون .