⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27024 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-12-27
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية , وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية و كان الحق المدعى به ناشئ عن ضرر وقع للمدعى في الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية فإذا لم يكن الضرر الذي لحقبه ناشئا عن هذه الجريمة سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية . لما كان ذلك , و كان الواضح مما أثبته الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده لم يتخل عن حيازته للشيك موضوع العدوى تخليا نهائيا ولم يطلقه للتداول مما ينهار به الركن المادى لجريمة إصدار شيك بدون رصيد و لا تقوم له قائمة , وكان قضاء الحكم بالبراءة اعتمادا على هذا السبب يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية وتصدى لموضوعها وفصل فيها برفض الدعوى المدنية يكون قد قضى في أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في شأن الدعوى المدنية والحكم بعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظرها.