الطعن رقم 48051 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-11-15
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أنه طبقا لنص المادتين38 و 39 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون 13 لسنة 1968 المعدل" تقدر قيمة الدعوى إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم بقيمة المدعى به بتمامه بغير إلتفات إلى نصيب كل منهم بشرط أن ترفع الدعوى بمقتضى سبب قانوني واحد" , وهو في خصوصية هذا الطعن وحدة العمل الضار ولما كان الطاعنون قد طلبوا تعويضا مؤقتا قدره واحد وخمسين جنيها في جريمة الضرب تعويضا عن هذا العمل الضار فإنه يجوز استئناف الحكم الذي يصدر في دعوى التعويض هذه وبالتالي يجوز الطعن عليه بالنقض , ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون جائزا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا مانع قانونا من قبول دعوى التعويض المرفوعة من المدعى بالحق المدني على المتهم المفلس دون إدخال وكيل الدائنين فيها لأن الدعوى المدنية تتبع الدعوى الجنائية و تأخذ حكمها ومتى كان للمتهم أن يدافع عن مصلحته في الدعوى الجنائية كان له كذلك الحق في الدفاع عنها في الدعوى المدنية.