⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20911 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-3-1
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها إداريا المعاقب عليها بالمادتين341 ,342 من قانون العقوبات , وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد ذلك الحكم , ونص في مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر(أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة التي دين الطاعن بها أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية على انه :" يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر , ولا اثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة " . وإذ كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن الطاعن قدم شهادة رسمية صادرة من مصلحة الضرائب العقارية – الجهة المجني عليها الحاجزة – بإنهاء الحجز لاستيفائها الدين المحجوز من اجله وملحقاته , وكان مؤدى ما تضمنه هذه الشهادة انه تم لتصالح بين الطاعن والجهة المجني عليها عن الجريمة التي دين بها , فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق , ولمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملا بما هو مخول لها بمقتضى المادة35 من القانون رقم 57 لسنة1959 والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .