الطعن رقم 21247 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-2-10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قد صدر القانون رقم174 لسنة1998 – بعد الحكم المطعون فيه – في 20من ديسمبر سنة 1998 وعمل به في الرابع من يناير سنة1999 مستبدلا بنص الفقرة الثانية من المادة 260من قانون الإجراءات الجنائية النص الآتي :"ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية, ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الإدعاء المباشر فإنه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه, الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها. ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه في الإدعاء مدنيا عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية". لما كان ذلك , وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت في فقرتها الثانية على أن"ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها......,أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى " وكان القانون رقم 174 لسنة1998 – متقدم البيان- قد أوجب الحكم بترك الدعوى الجنائية في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا لها إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الإدعاء المباشر , ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها , فإنه يسرى على واقعة الدعوى – لما كان ذلك , وكان وكيل المدعى بالحقوق المدنية بتوكيل يبيح له الصلح والإقرار قد قرر بجلسة 29/02/1992 بتنازله عن الدعوى المدنية , وصدر الحكم المطعون فيه بإثبات تنازل المدعى بالحقوق المدنية عن دعواه المدنية ,وهو قرين ترك تلك الدعوى , وكانت النيابة العامة لدى محكمة النقض التي تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة أمامها – عملا بنص المادة 24 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار رقم 46 لسنة 1972, ولم تطلب الفصل في الدعوى الجنائية , فإنه يجب تطبيق القانون رقم174 لسنة1998 على واقعة الدعوى , والقضاء بنقض الحكم المطعون فيه و ترك الدعوى الجنائية.