⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6727 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-10-20
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الإطلاع على الأوراق وعلى مذكرة القلم الجنائي المختص والمؤرخة 12من يناير 1991 أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة – في الجنحة رقم....... لسنة89 مركز إمبابة – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه غير مرفق بملف الجنحة الأصلي . لما كان ذلك ، وكان مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية و لا يكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ , فإنه يتعين عملا بالمادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة .