الطعن رقم 3091 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-1-27
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 269 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية وأن تسمع المحكمة أقواله وتفصل في طلباته . وكان مفاد هذا النص أن انعقاد المحكمة الجنائية لا يكون صحيحا إلا إذا مثلت فيه النيابة العامة.
و أن انعقاد الجلسة يبطل ويبطل تبعا لذلك ما يباشر فيها من إجراءات أو يصدر من أحكام إذا لم تكن النيابة العامة ممثلة فيها. لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في المعارضة من محكمة أول درجة ومحضر الجلسة التي صدر فيها قد خليا كلاهما من بيان اسم ممثل النيابة العامة الذي حضر الجلسة . وكان الثابت من محضر الجلسة ومن الحكم المشار إليه أن أحدا من أعضاء النيابة العامة لم يحضر الجلسة التي صدر فيها ذلك الحكم . ولم يثبت من الحكم المذكور أو محضر الجلسة أن النيابة العامة كانت ممثلة في الدعوى في تلك المرحلة. فإن الحكم المذكور يكون قد لحق به البطلان . ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد ذلك الحكم أخذا بأسبابه – دون أن ينشئ لقضائه أسبابا جديدة قائمة بذاتها – فإنه يكون مشوبا بدوره بالبطلان لاستناده إلى حكم باطل .