الطعن رقم 6249 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-1-25
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من محضر جلسة ...التي نظرت بها معارضة الطاعنين الإستئنافية أنه حضر محام عنهما وقدم شهادة مرضية ,غير أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن استنادا على أن الطاعنين لم يحضرا بتلك الجلسة رغم علمهما بها ولم يشر إلى حضور محامى الطاعنين ولا إلى ما أبداه من عذر . لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاما على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض فإن في إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساسا بحق الطاعنين في الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليهما الآخرين لأنهما لم يكونا طرفا في الخصومة الإستئنافية . و لا يغير من ذلك ما أثبتته المحكمة بمحضر الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه من انه قد تبين أن الشهادة المرضية غير خاصة بالطاعنين إذ أن ما يرد بمحضر الجلسة خاصا بما تلاحظه المحكمة في أثناء نظر الدعوى لا يغنى عن وجوب اشتمال الحكم على بيان أوجه الدفاع الجوهرية التي يبديها المتهم والأسباب التي تقيم عليها المحكمة قضاءها في شانها.