الطعن رقم 1520 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-1-6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه استند في إدانة الطاعن – ضمن ما استند إليه – إلى شهادة الضابطين .....رئيس مباحث نقطة الزهور و......معاون مباحث قسم المناخ . وبين الحكم مضمون شهادة الأول دون أن يذكر فحوى شهادة الثاني اكتفاء بقوله أنه شهد بما يؤيد رواية الشاهد الأول بشأن ما جاء بإجراءات الضبط والتفتيش . لما كان ذلك , و كان من المقرر أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر فحواه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم . وكان الحكم فيه لم يبين مضمون أقوال الضابط حتى يتضح ما ذهب إليه من أنها تؤيد شهادة الشاهد الآخر , فإنه يكون معيبا بالقصور .