⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 888 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1977-4-26 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصابات العمل
⚖️ المسئول عن التعويض
⚖️ اصابات العمل
⚖️ المسئولية التقصيرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار ورأفت عبد الرحيم وزكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى برفض دعوى التعويض قبل المطعون عليه الأول استناداً إلى أن مورث الطاعنين أصيب أثناء العمل وبسببه لأنه كان يعمل تباعا على سيارته رقم 733 نقل دقهلية التى وقع منها الحادث وكان قد أمن عليه ضد الإصابات لدى هيئة التأمينات الإجتماعية، وطبقا للمادة 42 من القانون رقم 63 لسنة 1964 لا يجوز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك قبل صاحب العمل بأحكام أى قانون آخر إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه، وأن الثابت من قضية الجنحة التى ضبطت عن الحادث أنتفاء هذا الخطأ بالنسبة للمطعون عليه الأول وقد قامت الهيئة العامة للتأمينات بصرف التعويض المستحق لورثة العامل في صورة معاش ولا يجوز لهم مطالبة صاحب العمل بالتعويض استناداً إلى المسئولية التقصيرية، في حين أن المادة المذكورة لا تنطبق إلا عن الضرر الذى يصيب العامل نفسه أثناء العمل وبسببه ولا تشمل الضرر الذى يلحق أفراد اسرته بسبب خطأ شخص آخر، وقد أصيب الطاعنون بأضرار مادية نتيجة وفاة مورثهم ويطالبون بالتعويض عنها وفقا للقواعد العامة، وإذ قضى الحكم برفض دعواهمف أنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 41 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الإجتماعية المنطبقة على واقعة الدعوى و تقابلها المادة 66 من القانون الحالى رقم 79 لسنة 1975 على أن ,, تلتزم الهيئة بتنفيذ أحكام هذا الباب حتى و لو كانت الإصابة تقتضى مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل ، و لا يخل ذلك بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول مما مقتضاه أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية لإلتزامها المنصوص عليه فى الباب الرابع بشأن تأمين إصابات العمل ، لا يخل بما يكون للمؤمن له - العامل أو ورثته - من حق قبل الشخص المسئول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نصت المادة 1/174 من القانون المدني على أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها وإذ كانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية وإنما هي مسئولية - الكفيل المتضامن - وكفالته ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون، فإنه لا جدوى من التحدي في هذه الحالة بنص المادة 42 من القانون رقم 63 لسنة 1964 والتي تجيز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد هيئة التأمينات الاجتماعية بأحكام أي قانون آخر ولا تجيز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم في جانبه ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة - وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة - هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان العامل يقتضى حقه فى التعويض عن إصابة العمل من الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية فى مقابل الإشتراكات التى شارك هو و رب العمل فى دفعها بينما يتقاضى حقه فى التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى إرتكبه المسئول ، فإنه ليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين .