⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3026 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-1-24
ملخص / وقائع الدعوى: تلبس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله"......بينما كان النقيب.....معاون مباحث مركز الخانكة في كمين مع النقيب......و قوة من أفراد الشرطة السريين بناحية مزلقان أبى زعبل وإذ بسيارة أجرة قادمة في الطريق صوب الكمين ولدى استيقافها لفحص تراخيصها والتحقق من هوية ركابها أبصر الضابطان المتهمة ......و هي جالسة بالمقعد الأمامي الأيمن للسيارة تلقى بلفافة من يدها عبر النافذة تتبعها النقيب ......ببصره حتى استقرت أرضا ثم ألتقطها وفضها فإذا هي لفافة ورقية تحوى أجزاء نباتية لنبات يشتبه أن يكون للبانجو المخدر , وبمواجهتها بما تم ضبطه اعترفت له بإحرازه,وثبت من التحليل الكيماوي أن المادة المضبوطة هي لنبات الحشيش المخدر وتحتوى على المادة الفعالة" و دلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة بما ينتجها من وجوه الأدلة المستمدة من أقوال الضابطين ونتيجة التحليل بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز الطاعنة نبات مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دانها بها بعد أن استبعد قصد الاتجار من وصف الاتهام لعدم قيام الدليل عليه , وبعد أن أورد مؤدى أدلة الثبوت عرض للدفع المبدي من الطاعنة ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه في قوله"...... وإذ ألقت المتهمة باللفافة من يدها على مرأى من الضابطين شاهدي الإثبات وقد تتبع الشاهد الأول ما ألقت المتهمة ببصره حتى استقراره على الأرض ثم التقطه وفضه فعثر به على المخدر . ومن ثم فإنه يكون قد أدرك يقينا بإحدى حواسه – البصر – وقوع الجريمة وتبين شخص مرتكبها , ومن ثم يحق له القبض عليه وتفتيشه ,وعليه يكون ما دفع به الدفاع من بطلان القبض والتفتيش ل يقوم على أساس سديد فيتعين الإلتفات عنه" . لما كان ذلك, وكان الحكم قد استظهر في بيان واقعة الدعوى وفى رده على دفع الطاعنة ببطلان إجراءات القبض والتفتيش توافر حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر في حقها بما أفصح عنه من مشاهدة الضابطين لها وهى تلقى بلفافة عبر نافذة السيارة على الأرض في محاولة للتخلص منها , فإنه لا يؤثر في توافر هذه الحالة ما تثيره الطاعنة من أن الضابطين لم يشاهدا ما بداخل اللفافة ومحتوياتها قبل القبض عليها وتفتيشها , لما هو مقرر من أنه يكفى للقول بقيام حالة التلبس بإحراز المخدر أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها ,و من ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد .