الطعن رقم 2309 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-2-2
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى رجل الضبط المأذون له يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وان يتعين في ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره , وهو الحال في الدعوى المطروحة , وفوق ما تقدم فإن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه من أن إذن النيابة العامة بالتفتيش قد صدر كتابة , وكان الطاعن لا ينازع في انه أجاز لمأمور الضبط القضائي الذي ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأموري الضبط لإجرائه , ومن ثم فإنه لا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتا بالكتابة , لأن من يجرى التفتيش في هذه الحالة لا يجريه باسم من ندب , و إنما يجريه بإسم النيابة العامة الآمرة .