الطعن رقم 24495 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-11-12
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان التفتيش في خصوصية هذه الدعوى أمرا لازما لأنه من وسائل التوقى والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه, التماسا للفرار أن يتعدى على غيره بما قد يكون محرزا له من سلاح أو نحوه , وكان البين من مدونات الحكم أن ضابطي الواقعة عندما أبصرا الطاعن – وهو مطلوب القبض عليه لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده – قام أحدهما بالقبض عليه وتفتيشه وقائيا بحثا عن أسلحة وتحسس ملابسه من الخارج وأيقن أنه لا يحرز سلاحا بين طيات ملابسه ومع ذلك استمر في تفتيش ملابسه فعثر في الجيب الجانب الأيمن للجلباب الذي كان يرتديه على المخدر المضبوط . لما كان ذلك فإنه لا يصح أخذ المتهم بما أسفر عنه هذا الإجراء الباطل ذلك بأن الحكم المطعون فيه أثبت – بغير معقب أن المخدر لم يعثر عليه أثناء البحث عن سلاح و إنما بعد أن تثبت الضابط يقينا أن المتهم لا يحرز شيئا من ذلك وليس في الأوراق ما يشير إلى أن المخدر كان في مكان ظاهر يراه مأمور الضبط حتى كان يصح له التفتيش بناء على حالة التلبس , ومن ثم فإن تصرف ضابط الواقعة يتسم بالتعسف في تنفيذ التفتيش الوقائي المسموح له قانونا وذلك بالسعي بالبحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة التي تم بشأنها القبض على الطاعن مما يترتب عليه بطلان التفتيش وإصدار الدليل المستمد منه إذ أن مأمور الضبط القضائي جاوز حدود ما هو مسموح له قانونا وتعسف في تنفيذه معا وأن العثور على المخدر لم يتم عرضا بل كان نتيجة سعى منه للبحث عن جريمة إحراز مخدر ، فإن تفتيش الطاعن يكون باطلا ويبطل كذلك كل ما يترتب عليه تطبيقا لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل , ويكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة.
لما كان ذلك ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدليل الوحيد في الدعوى هو ما أسفر عنه التفتيش الباطل وشهادة من أجراه , فإن الحكم وقد عول على ذلك الدليل الباطل في إدانة الطاعن , يكون باطلا ومخالفا للقانون لاستناده في الإدانة إلى دليل غير مشروع , و إذ جاءت الأوراق وعلى ما أفصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم , خلوا من أي دليل يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعن ,فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن من تهمة إحراز مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.