الطعن رقم 15204 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-2-8
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ما أورده الحكم في خصوص الدعوى المدنية المرفوعة من المطعون ضده قبل الطاعنة كاف و سائغ تبريرا لما قضى به من إلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده التعويض المؤقت المقضي به إذ من المقرر أن حق الالتجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أنه لايسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له استعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير ,فإذا ما تبين أن المدعى كان مبطلا في دعواه ولم يقصد إلا مضارة خصمه والنكاية به فإنه لا يكون قد باشر حقا مقررا في القانون بل يكون عمله خطأ وتحق مساءلته عن تعويض الأضرار التي تلحق الغير بسبب إساءة استعمال لهذا الحق.