الطعن رقم 298 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-11-2
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية , و رأت المحكمة من جدية الطعن وجها للسير في تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة و أوقفت الدعوى لهذا الغرض – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإنه ينبغي على المحكمة أن تتربص الفصل في الإدعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم في موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائيا , وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضى في نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها ,كما انه من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التي دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق وذلك بغض النظر عن مسلك المتهم في هذا الدليل لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهن مشيئة المتهم في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر – كذلك – انه ولئن كان الأصل أن المحكمة الإستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق ولا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه , إلا أن هذا الأصل مقيد بما يجب عليها من مراعاة حقوق الدفاع وفقا لما تفرضه عليها المادة413/1من قانون الإجراءات الجنائية.لما كان ذلك,وكان الحكم الابتدائي قد قضى في موضوع الدعوى مستندا في إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل في الإدعاء بالتزوير ورغم ما أثبته الخبير المنتدب – على ما يبين من المفردات المضمومة – من تعذر إجراء المضاهاة المطلوبة لسفر الطاعن إلى خارج البلاد ثم مثل الطاعن بشخصه بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وطلب إعادة للخبير لاستكتابه , فإن ذلك كان يقتضى من المحكمة الإستئنافية – حتى يستقيم قضاؤها – أن تعمل على تحقيق هذا الدفاع بلوغا إلى غاية الأمر فيه لأنه دفاع جوهري ينبنى عليه - لو صح – تغير وجه الرأى في الدعوى .أما وهى لم تفعل ولم تعرض إطلاقا – على ما يبين من الحكم المطعون فيه – لهذا الدفاع فإن حكمها يكون معيبا بالقصور في البيان والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.