⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20709 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-3-2
ملخص / وقائع الدعوى: تبوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 151 من قانون الزراعة رقم لسنة 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 قد نصت على انه:"يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التي تحدد بقرار من وزير الزراعة كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو امتناع عن أي عمل من شأنه تنوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها" . كما نصت المادة155 من القانون ذاته على انه:"يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون ذاته على أنه:"يعاقب على مخالفة المادة151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة , وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبه وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها . وإذا كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة وردها للمالك لزراعتها ...."وكان مفاد النصين سالفى الذكر أن التجريم شمل صورتين أولاهما :ترك الأرض الزراعية غير منزرعة والثانية:"ارتكاب أي فعل أو امتناع من شانه تبويرها أو المساس بخصوبتها واشترط لوقوع كل من هاتين الصورتين تحقق الشروط التي أوردتها المادة 151 من توافر صفة معينة في الجاني ومضى مدة معينة تترك الأرض فيها غير منزرعة مع توافر مقومات صلاحيتها لزراعة في الصورة الأولى – و أن يكون من شان الفعل أو الامتناع في الصورة الثانية تنوير الأرض أو المساس بخصوبتها. ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 64 لسنة19 قضائية دستورية بتاريخ9 من مايو سنة 1998 و الذي نشر بالجريدة الرسمية في 21 من مايو سنة1998 – أي بعد صدور الحكم المطعون فيه – بعد دستورية ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 – و التي عوقب الطاعن بمقتضاها – من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس و الغرامة , وهو ما يترتب على تطبيقه إنشاء مركز قانوني أصلح للطاعن ,فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تباح له فرصة محاكمته من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية المشار إليه.