⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8845 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-10-5
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 312 تنص على انه"لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه. و للمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها .كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء".وكانت هذه المادة تضع قيدا على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفا على طلب المجني عليه, كما تضع حدا لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء , وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليها والجاني , فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد – مثار الطعن – لوقوعها كالسرقة إضرارا بمال من ورد ذكرهم بذلك النص . لما كان ذلك ,وكان البين من الأوراق والمفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه قد صدر فى20/10/1999بإدانة الطاعن بجريمة تبديد منقولات زوجية , وقد استشكل في هذا الحكم وقدم بجلسة 26/01/1991 إقرارا موثقا بالشهر العقاري من المجني عليها بتخالصها و تنازلها عن القضيتين موضوع الاتهام الصادر فيها الحكم المطعون فيه , فقضى في الإشكال بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ريثما يقضى في هذا الطعن بناء على نزول المجني عليها عن دعواها ضد الطاعن و كان هذا النزول – الذي أثارته النيابة العامة – يتسع له ذلك الوجه من الطعن , قد ترتب عليه اثر قانوني – هو انقضاء الدعوى الجنائية من انفصام العلاقة الزوجية بين المجني عليها والطاعن بالطلاق لأن تخويل المجني عليه حق التنازل جاء صريحا وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل – و ما يتمشى مع الحكمة التي تغياها الشارع و أشير إليها في تقرير لجنة الشئون التشريعية والمذكرة التفسيرية – وهى التستر على أسرار العائلات صونا لسمعتها وحفظا لكيان الأسرة وهو معنى يفيد منه باقي أفرادها بعد وقوع الطلاق. لما كان ذلك , فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عقوبة والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائي في القضيتين.