⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12268 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-2-8
ملخص / وقائع الدعوى: إمتناع عن تنفيذ حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت على انه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ويعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف" وكان صريح تلك المادة يتناول بالعقاب الموظف العمومي الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ الأحكام المشار إليها فيها بعد إنذاره بتنفيذها شريطة أن يكون تنفيذ الحكم داخلا في اختصاصه.لما كان ذلك,وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالبراءة استنادا إلى عدم توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات في حق المطعون ضده لأنه –بوصفه شيخا للأزهر الشريف – قد قام بتنفيذ الحكم موضوع الطعن ورتب على ذلك رفض الدعوى المدنية قبله ومن ثم فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله.