⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4919 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-2-27
ملخص / وقائع الدعوى: إشكال فى التنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في إشكال في تنفيذ حكم محكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية الصادر بجلسة29من ديسمبر سنة1992 بعدم جواز نظر الإشكال, ولما كان الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن في ذلك الحكم مازال مفتوحا وذلك طبقا لنص المادة525من قانون الإجراءات الجنائية وكان الطعن بالنقض في الحكم المستشكل في تنفيذه قد انتهى بالقضاء بعدم قبوله شكلا – على ما يبين من الصورة الرسمية من ذلك الحكم الصادر بجلسة27 من يناير سنة1992 والمرفقة بملف الطعن – فإنه لا يكون ثمة وجه لنظر الطعن في الحكم الصادر في الإشكال لعدم الجدوى منه بصيرورة الحكم المستشكل في تنفيذه نهائيا مما يفصح عن عدم قبول الطعن.