الطعن رقم 1693 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-12-24
ملخص / وقائع الدعوى:
استيلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لإحدى وحدات القطاع العام والتزوير في محررات رسمية واستعمالها التي دان الطاعن بها وأثبتها في حقه عامله بالرأفة وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة خمسة وثلاثون ألف وتسعمائة وسبعة وسبعون جنيه ومائتان وتسعة مليمات – مع إيقاف عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما – مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضى بعزل المطعون ضده مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها وذلك إعمالا لنص المادة27من قانون العقوبات.إما وهى لم تفعل فقد جاء حكمها مشوبا بعيب الخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالعزل لمدة سنتين بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما.