الطعن رقم 4256 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-12-9
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانونا أنه إذا رأت المحكمة الإستئنافية أن الحكم الذي أصدرته محكمة أول درجة في الموضوع مشوبا ببطلان في الإجراءات أو في الحكم فإن عليها أن تصحح هذا البطلان وتحكم في الدعوى.لما كان ذلك,وكان يبين من الأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم تهمتي الإصابة الخطأ والقيادة الخطرة وقدمته للمحكمة,فقضت محكمة أول درجة في موضوع الدعوى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية بناء على قولها:"المحكمة لا يطمئن وجدانها إلى ما قرره المحضر من أن المتهم أقام بناء على أرض زراعية ولا يرتاح ضميرها إليها وتطرح المحكمة هذه الأقوال وتطمئن إلى أقوال المتهم ومن أن الاتهام المسند إليه محوط بالشك لا تطمئن إليه المحكمة ما يتعين معه القضاء بالبراءة عملا بالمادة 304أ.ج" فأستأنف الطاعن – المدعى بالحقوق المدنية –هذا الحكم وقضت المحكمة الإستئنافية بتأييد منطوق الحكم المستأنف بعد أن أوردت في حكمها أسبابا جديدة تكفى لحمل القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية تصحيحا لما شاب الحكم المستأنف من بطلان,فأن ما سار عليه الحكم المطعون فيه يتفق وصحيح القانون.