⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3133 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-12-27
ملخص / وقائع الدعوى: احداث

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة1974 بشأن الأحداث تنص على أن فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل لا يجوز الحكم على الحدث الذي لا يتجاوز سنه خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة بأية عقوبة مما نص عليه في قانون العقوبات , وإنما يحكم بأحد التدابير التي عددتها المادة المشار إليها ,كما نصت المادة 15 من ذات القانون في فقرتها الثانية على انه:".....إذا أرتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا يتجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو......إذا كانت الجناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وفى جميع الأحوال لا تزيد على ثلث الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الحدث بإحدى هذه العقوبات أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون .......الخ" . فإن تحديد سن الحدث على نحو دقيق يضحى أمرا لازما لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون. لما كان ذلك , وكانت المادة الثانية والثلاثون من القانون المشار إليه تنص على أنه:".....لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير ورقة رسمية فإذا تعذر وجودها تقدر سنة بواسطة خبير" ومن ثم فقد بات متعينا على لمحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الحدث أو اتخاذ أي تدبير قبله أن تستظهر سنه في هذه الحالة وفق ما رسمه القانون لذلك.