الطعن رقم 2396 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-12-1
ملخص / وقائع الدعوى:
احداث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان صدور قانون الطفل رقم 12لسنة1996 – المار ذكره – والمعمول به اعتبارا من 29مارس سنة1996 ونصت المادة 112منه على أن "تشكل محكمة الأحداث من ثلاث قضاة , و يعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وحوبيا و على الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل في جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها ,و يعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية وكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة .اثنان منهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة ويراعى حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة" .مفاد ذلك أن قانون الطفل قد أوجد ضمن تشكيل محكمة الأحداث الإستئنافية خبيرين أحدهما على الأقل من النساء ويتعين حضورهما المحاكمة وتقديم تقرير عن حالة الحدث من جميع الوجوه يسترشد به القاضي في حكمه ومن ثم فلا سبيل إلى إعادة القضية إلى محكمة أول درجة بل يتعين الإعادة لمحكمة الأحداث الإستئنافية .