الطعن رقم 2396 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-11-1
ملخص / وقائع الدعوى:
احداث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان تدبير الإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية الذي نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة1974 بشان الأحداث و المقابلة للمادة101 من القانون الجديد رقم12 لسنة1996 بإصدار قانون الطفل هو عقوبة جنائية بالمفهوم القانوني تقيد من حرية الجاني , وقد رتبها القانون المشار إليه – وهو من القوانين العقابية لصنف خاص من الجناة هم الأحداث و إن كانت لم تذكر بالمواد 9 و ما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية والتبعية ,فإنه لا يلزم لقبول الطعن في الحكم الصادر بها إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة1959 والمعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 23 لسنة1992 , و من ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.