الطعن رقم 4909 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-2-15
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفقرة الثانية من المادة214مكرر(أ)من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 170لسنة1981 إذ جرى نصها بالاتي :"وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى,وذلك مع تحمل نفقات الإعلان وإيداع ومصاريف انتقال الشهود,فإن هذا النص صريح في وجوب قيام المتهم بإعلان من يطلب سماعه من الشهود الذين لم يدرجوا في القائمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 214من قانون الإجراءات الجنائية – المعدلة بالقانون رقم170لسنة1981 سالف الإشارة إليه – على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى , مما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم من قبله على تصريح من المحكمة . وإذا كان ذلك, وكان الطاعن لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون في الفقرة الثانية من المادة 214مكرر(أ) من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للشهود الذين طلب إلى محكمة الجنايات سماعهم , ولم يدرج أسماؤهم في قامة الشهود ,فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تستجب إلى طلب التأجيل لسماعهم و أطرحته لهذا السبب , ويضحى تعييب الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع غير سديد.