الطعن رقم 7052 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-12-21
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة استمعت إلى أقوال شاهد الإثبات المقدم.......فأدلى بشهادته عن الواقعة في حدود ما سمحت به ذاكرته بعد مضى مدة كبيرة على تاريخ الواقعة,و كانت المحكمة قد استعملت حقها في التعويل على أقوال الشاهد في التحقيقات وبالجلسة فقد بات من غير المقبول من الطاعن منعاه بأن المحكمة عولت على شهادته رغم ما قرره بعدم تذكره للواقعة , بعد أن تكشف لها أن هذا الأمر أصبح ضربا من المستحيل بسبب النسيان.