الطعن رقم 606 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1926-3-2
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث إن الثابت في الحكم الجزئي المؤيد بأسبابه بالحكم الاستئنافي بالنسبة لرافعي النقض أنه على أثر ما حصل من جهة الإدارة في حادثة تنفيذ الحكم الشرعي القاضي بعزل ............... من نظارة وقف .............. تظاهر المتهمون وأخذوا يصيحون بسقوط الوزارة السعدية إلى أخر ما جاء بعبارة الاتهام المدونة في الحكم والتي أخذت بها المحكمة.
وحيث إنه يؤخذ من رواية الحكم أن المتهمين كان معهم آخرون لم يعلموا وأن الصياح كان علنا. وأن سببه ما حصل من جهة الإدارة كما تقدم القول فأركان الجريمة مستوفاة قانون ومن ثم يتعين رفض الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة المذكورين بأنهم في يوم 4 يونيه سنة 1924 بناحية أبو صير مركز المحلة الأول تجمهر مع آخرين مجهولين وكان الغرض من التجمهر التأثير على سلطة الإدارة في أعمالها وهي تنفيذ حكم شرعي صادر من محكمة طنطا الشرعية لمصلحة حضرة صاحب المعالي وزير الأوقاف وكان ذلك التأثير باستعمال القوة والتهديد بأن خرجوا بالفؤوس النبابين ومنع القوة التي أرسلت من المركز لنقل الخزينة والمكتب تعلق على بك المنزلاوي الصادر ضده الحكم الشرعي وقذفوا طوبا على حضرة ملاحظ بوليس نقطة سمنود وكسروا عربة مأمورية الأوقاف. والثاني والثالث في الزمان والمكان سالفى الذكر اشتركا مع آخرين في مظاهرة لم يخطر عنها وكانوا يقودون المتظاهرين وجهروا بالصياح لإثارة الفتن بقولهم لتسقط الحكومة المصرية لتسقط الوزارة السعدية ليسقط .............. ليسقط .............. ليسقط .............. ليسقط مأمور المركز وأهانوا هيئة الحكومة النظامية وجهة الإدارة العمومي بطريق الصياح بالألفاظ السالف ذكرها وطلبت عقابهم بالمواد 2 و3 من قانون التجمهر رقم 10 سنة 1914 و2 و11 من قانون الاجتماعات والمظاهرات رقم 14 سنة 1923 و88 و39 و40 و43 عقوبات و4 من قانون التجمهر المذكور و148 و160 عقوبات.
ودخلت وزارة الأوقاف مدعية بحق مدني وطلبت الحكم لها بمبلغ 50 جنيها تعويضا مع تطبيق المادة 342 عقوبات والنيابة انضمت إلها في تطبيق المادة المذكورة.
ومحكمة جنح المحلة الكبرى حكمت بتاريخ 28 يوليه سنة 1924 عملا بالمادتين 148 و160 عقوبات حضوريا بحبس كل من المتهمين ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 10 جنيهات لكل وبراءتهم من باقي التهم ورفض دعوى وزارة الأوقاف وإلزامها بمصاريفها فاستأنف المتهمون والنيابة هذا الحكم يوم 29 يوليه سنة 1924 والمدعية يوم 30 منه ومحكمة طنطا الابتدائية الأهلية بهيئة استئنافية حكمت بتاريخ 27 أبريل سنة 1925 حضوريا بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعية بالحق المدني بالمصاريف المدنية الاستئنافية وأضافت المصاريف الجنائية على جانب الحكومة.
وبتاريخ 16 مايو سنة 1925 قرر المتهمون بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام وقدم حضرة المحامي عنهم تقريرا بأسباب طعنهم في التاريخ المذكور.