الطعن رقم 244 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1918-1-19
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث إن الاستئناف ولو أنه لم يرفع في الشكل إلا عن الحكم الصادر غيابيا في 24 يوليه سنة 1917 باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لعدم حضور المعارض إلا أنه ينصرف إلى الحكم الغيابي السابق. ولذا يطرح النزاع من جديد على المحكمة الاستئنافية كما ثبت على ذلك قضاء محكمة النقض المصرية في 4 مايو سنة 1912 (المجموعة الرسمية سنة 1912 عدد 98) ومحكمة النقض الفرنسوية في 4 يونيه سنة 1894 (باندكت 1895 - 1 - 415)؛
وحيث إن الحكم المطعون فيه بحجره على المستأنف أن يناقش في موضوع التهمة ورفضه البحث في الموضوع قد ارتكب بناء على ذلك مخالفة صريحة لنصوص القانون واشتمل على بطلان جوهري.
فقرة رقم -1
رفع المدعي بالحق المدني هذه الدعوى مباشرة لدى محكمة أجا الجزئية على المتهم المذكور لأنه في يوم 6 مايو سنة 1917 بناحية شبراويش سبه سبا علنا بالألفاظ المذكورة بعريضة الدعوى وطلب الحكم له على المتهم بمبلغ 300 قرش تعويضا. وطلبت النيابة معاقبته بالمادة 265 عقوبات. وحكمت المحكمة المشار إليها في 29 مايو سنة 1917 عملا بالمادة المذكورة غيابيا بتغريم المتهم مائتي قرش وإلزامه بأن يدفع للمدعي المدني مبلغ 300 قرش تعويضا ومصاريف الدعوى المدنية, فعارض المتهم وحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن وإلزامه بمصاريف المعارضة في 24 يوليه سنة 1917, فاستأنف المتهم هذا الحكم في يوم صدوره, وحكمت محكمة المنصورة الابتدائية الأهلية بهيئة استئنافية في 31 أكتوبر سنة 1917 حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وإقالة المتهم من مصاريف الجنحة وفي يوم 14 نوفمبر سنة 1917 قرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام وقدم المحامي عنه تقريرا بأسباب طعنه في 17 منه.