⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1926-12-6 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وبما أن طعن .......... حائز لشكله القانوني فهو مقبول شكلا. وبما أنه عن الوجه الأول من وجهي طعن ........... المذكور المتعلق بعدم ثبوت حمله السلاح وعدم ضبط الفردة على زعمه فإن هذا متعلق بالوقائع التي لمحكمة الجنايات وحدها حق النظر والفصل فيها فيكون هذه الوجه مرفوضا. وبما أنه عن الوجه الثاني المتعلق بأن المحامي الذي ترافع عن الطاعن أمام المحكمة مقرر أمام المحاكم الجزئية فقط خلافا لنص المادة 28 من قانون تشكيل محاكم الجنايات فإنه فضلا عن أن المتهم لم يلفت نظر محكمة الموضوع إليه فإنه حتى لو كان صحيحا لا يترتب عليه بطلان لأن المتهم استوفى حقه في الدفاع وإذن يتعين رفض هذا الوجه أيضا.