الطعن رقم 1193 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1928-6-20
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزى وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث فيما يخص الموضوع فإنه يتلاحظ بأن جميع الأوجه التي يستند إليها رافع النقض - ما عدا الوجهين اللذين سيجئ ذكرهما بعد - تتناول في الواقع موضوع الدعوى بما هو ثابت لمحكمة الموضوع من تمام الحرية والسلطة في تكون اعتقادها مما هو قائم أمامها من الأدلة وفي تقدير قيمة نفس هذه الأدلة فلا محل إذن لهذه الأوجه.
وحيث فيما يخص الوجهين الآخرين من أن الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت أن المتهم لم يرتكب التزوير في الإذن الخاص بـ ............... أدمجت بعد ذلك هذه الواقعة في باقي الوقائع الأخرى التي ثبتت عليه وأنه ما كان يجوز من جهة أخرى للمحكمة أن تحكم على المتهم بالغرامة ما دام قد دفع جميع المطلوب ولم يحكم عليه بالرد فإنه مما ينبغي الإشارة إليه أنه ظاهر من مجموع البيانات الواردة في الحكم المذكور أن المحكمة عندما قدرت العقوبة لم تراع في الواقع إلا نفس الوقائع التي ثبتت على المتهم دون غيرها وهي سبع وقائع ولم تقض فيها جميعا إلا بالحبس سنة واحدة. والمحكمة على كل حال صاحبة السلطة المطلقة في تقدير العقوبة ما دامت هي في دائرة القانون. وأما عن الوجه الأخير فإنه من المقرر والمتفق عليه فعلا فقها وقضاء بأنه في الأحوال المماثلة للحالة التي نحن في صددها يجب إعفاء المتهم من الغرامة. والحكمة في ذلك ظاهرة ومقبولة جدا وهي تشجيع المتهم على أن يرد من تلقاء نفسه ما اختلسه.