الطعن رقم 1062 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1913-4-19
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزى وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إنه وإن كان ذكر في الحكم المطعون فيه المواد 97 و181 و296 عقوبات إلا أن المادة التي عوقب بمقتضاها المتهمان هي المادة 181 عقوبات باعتبار أنها تشمل العقوبة المقررة لأشد الجرائم المنصوص عنها بالمواد سالفة الذكر. وذلك مطابق للقاعدة المقررة بالمادة 32 عقوبات.
وحيث إنه من جهة استعمال الرأفة وعدمه مع المتهم فهو أمر يفصل فيه قاضي الموضوع عند تقديره العقوبة المناسبة لحالة كل من المتهمين في المسئولية بحسبما يتراءى له من ظروف الدعوى وليس لمحكمة النقض مراقبة عليه في ذلك.
عن النقض المرفوع من النيابة
وحيث إن الطعن المرفوع من النيابة مبني على أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون لسببين: أولا عدم القضاء بالغرامة المنصوص عنها في المادة 296 عقوبات بالنسبة للاختلاس الواقع من المتهمين في بعض المبالغ التي سلمت إليها بسبب وظيفتهما.
وحيث إن المادة "32" عقوبات تحتم في حال تعدد الجرائم المرتبطة ببعضها الحكم على المتهم بعقوبة واحدة وهي العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
وحيث إن المحكمة في هذه الدعوى طبقت فقط المادة 181 عقوبات أي العقوبة الخاصة بالتزوير باعتبار أنها أشد عقوبة للجرائم المنسوبة للمتهمين كما سبق القول فهي لم تخطئ في تطبيق القانون بعدم الحكم بالغرامة المنصوص عنها في المادة 97 عقوبات.
وحيث إنه متى تقرر ذلك فلا فائدة لتمسك النيابة بالوجه الثاني من طلب النقض المرفوع منها ولا سيما وأن الواقعة الثابتة في الحكم المطعون فيه بالنسبة لمبلغ 1440 ألف وأربعمائة وأربعين قرشا التي استلمها المتهم الأول ومبلغ 500 خمسمائة قرش التي استلمها المتهم الثاني تقع تحت نص المادة 296 عقوبات التي طبقتها المحكمة.