الطعن رقم 772 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1920-3-13
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة معالي طلعت وعضوية المستر كالويني والمستر كلابكوت ومصطفى فتحي ويوسف سليمان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مدة المرض التي تزيد عن العشرين يوما وتكون سببا في تشديد العقوبة هي عن شيئين المرض والعجز عن الأشغال الشخصية. وكثيرا ما يحصل عدم ملاحظة هذا التقسيم عند تطبيق المادة 205 عقوبات التي يقصد منها أن يكون المرض قد زادت مدته عن عشرين يوما أو يكون العجز عن الأشغال الشخصية زادت مدته كذلك عن المدة المعينة بالمادة المذكورة. في الحالة الأولى يكون المرض ملازما للمعالجة فلا يزول المرض قانونا إلا بزوال العلاج وقد جاء صراحة في الحكم المطعون فيه أن المجني عليها مكثت تحت العلاج أكثر من عشرين يوما وهذا يدل على أنها كانت مريضة أكثر من العشرين يوما المذكورة فالمحكمة حددت من جهة مدة المرض وهذا التحديد مسألته ترجع إلى الموضوع ومن جهة أخرى قررت المحكمة أن مدة المرض تزيد عن العشرين يوما وهذا يكفي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن المذكور بأنه في ليلة 6 أبريل سنة 1919 بمعصرة سمالوط شرع في قتل............... عمداً بأن أطلق عليها عياراً نارياً أصابها في ساق رجلها اليسرى وذلك مع سبق الإصرار. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة بمحكمة بني سويف إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 194 و45 و46 عقوبات، وحضرة قاضي الإحالة قرر في 24 مايو سنة 1919 إحالة المتهم المذكور على محكمة جنايات بني سويف لمحاكمته بالمواد سالفة الذكر. ومحكمة الجنايات المشار إليها حكمت في 16 أغسطس سنة 1919 حضورياً باعتبار الواقعة جنحة تنطبق على المادة 205 عقوبات وبمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنة ونصف، وقد قرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام يوم صدوره وقدم حضرة............... المحامي عنه تقريراً بأسباب طعنه في 31 أغسطس سنة 1919.