⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21134 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-6-12
ملخص / وقائع الدعوى: انتخابات مجلس الشورى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود. حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد المجيد ريش مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . وحيث إن المدعى أقام الدعويين بغية الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشيح المدعو / جمال حنفى طه لانتخابات مجلس الشورى عن دائرة السيدة زينب بصفة عامل ، وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم فى الشق العاجل بمسودته بغير إعلان . وحيث إن وكيل المدعى بتوكيل خاص حضر أمام المحكمة بجلسة 10/6/2004 وقرر أنه يترك الخصومة فى الدعويين . ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى محضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى . ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قرر بترك الخصومة فى الدعويين فى جلسة 10/6/2004 وأثبت ذلك فى محضرها وقبل ذلك المدعى ومن ثم فإن الترك يكون قد استوفى شرائطه القانونية ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعويين 0 وحيث إنه عن طلب تدخل كل من / زين العابدين كمال الدين محمد ومحمد ماهر حامد محمد انضمامياً لجانب المدعى فإنه لما كان هذا التدخل إنما يدور وجودا وعدما فى إطار طلبات المدعى طالما أن التدخل انضمامياًً لجانبه ، ولما كان الثابت أن المدعى ترك الخصومة فى الدعويين ومن ثم لم يعد هناك محل لطلب التدخل ، إذ لم يعد هناك خصومة قائمة حتى يرد عليها التدخل ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول طلب التدخل وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب عوضا عن النطق به . وحيث إنه عن المصروفات فإن المدعى يلتزم بها عملا لحكم المادة 143 من قانون المرافعات. " فلهــــــذه الأســــــباب " حكمت المحكمة : بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعويين ، وألزمته المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ترك الخصومة يكون بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى محضرها - لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله - يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى .
فقرة رقم -1
الوقائع : بتاريخ 16/5/2004، 17/5/2004 أقام المدعى الدعويين رقمى 20960 ، 21134 لسنة 58 ق 0 على الترتيب ، طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار قبول أوراق ترشيح المدعو/....... لانتخابات مجلس الشورى عن دائرة السيدة زينب بصفة عامل مع تنفيذ الحكم فى الشق العاجل بمسودته بغير إعلان . وذكر المدع شرحا للدعويين أن المدعى عليه الثالث (...... ) قبلت أوراق ترشيحه لانتخابات مجلس الشورى عن دائرة السيدة زينب بوصفه عاملا وذلك بالمخالفة للقانون ولحقيقة الواقع إذ إنه يحضر بالمجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة بصفة (فئات ) وأنه صاحب سجل تجارى ولا يعتد بشطب هذا القيد إذ إن ذلك تم بمناسبة تقديم أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشورى ، وأنه رب عمل ومن تجار العقارات . وقد اختتم المدعى عريضة الدعويين بالطلبات سالفة الذكر . وقد تدوول نظر الدعويين بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 25/5/2004 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 21134 لسنة 58 ق إلى الدعوى رقم 20960 للارتباط وليصدر فيهما حكم ، وقد طلب التدخل فى الدعوى كل من : 1 – .......... 2 – ............ انضماميا لجانب المدعى . وبجلسة 10/6/2004 قرر وكيل المدعى بترك الخصومة فى الدعويين ، كما قدم الحاضر عن المدعى عليه الثالث حافظة طويت على إقرار من المدعى بالتنازل عن الدعويين ومصدق عليه فى الشهر العقارى ، وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .