⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24590 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-6-17
ملخص / وقائع الدعوى: انتخابات مجلس الشورى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وإبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا . من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة بإعادة انتخابات مجلس الشورى بالدائرة الثالثة - بمحافظة القاهرة ( مصر القديمة … ) مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها استبعاد اسم ( محمد كمال سليمان ) من كشوف المرشحين لعضوية مجلس الشورى بالدائرة المشار إليها وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات . ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا – على سند حاصله اختصاص بمجلس الشورى دون سواه ، فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الاختصاص المقرر لمجلس الشورى لا يغول على الاختصاص الدستورى لمجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعة الإدارية – خاصة إذا أفصحت الأوراق عن بطلان فى الإجراءات أو تقاعس من جانب ذوى الشأن بإشكالات لسلب هذا الاختصاص . ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك – فإن المحكمة تقضى برفض هذا الدفع . ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية – فإنها – تكون مقبولة شكلا. ومن حيث إنه عن الشق العاجل ، فإنه يلزم لوقف تنفيذ القرار توافر ركنين مجتمعين أولهما : أن يسند الطلب إلى أسباب جدية وثانيهما أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها . ومن حيث إنه عن ركن الجدية – فإن المادة (64) من الدستور تنص على : " سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة " . وتنص المادة (72) من الدستور على أن : " تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العمومين جريمة يعاقب عليها القانون . . . وتنص المادة (50) من قانون مجلس الدولة على أن : " لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن حيث إن الدستور قد أفرد الباب الرابع منه لسيادة القانون كأحد المبادئ الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم وجوهر هذا المبدأ يكمن فى خضوع كافة سلطات الدولة للقانون ومظهره احترام أحكام القضاء باعتبارها صادرة باسم الشعب مصدر السلطات ، وقد استوجب الدستور احترام أحكام القضاء وتنفيذها وجعل من الامتناع عن تنفيذها جريمة جنائية ، كما أن النيل من هذا الالتزام الدستورى بأى سبيل من السبل ينال من مبدأ سيادة القانون وتزج بالأعمال التى تصدر على خلافه فى أتون عدم المشروعية . ومن حيث إن الأحكام التى تصدر عن القضاء الإدارى تصدر نافذة رغم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا ، ما لم تقض دائرة فحص الطعون بها بذلك ، ولا يوهن من واجب نفاذ هذه الأحكام إشكال إلى محكمة غير مختصة بحسبان أن هذا النفاذ الواجب يستند إلى حقيقة قانونية تربط بين نفاذ القرار الإدارى الذى يمكن السلطة التنفيذية من تسيير المرافق العامة ، ونفاذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإدارى ضمانا لحرية الأفراد وحقوقهم . ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر مسايرا فى ذلك قضاء المحكمة الإدارية العليا ، والمحكمة الدستورية العليا على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون سواها بالفصل فى إشكالات التنفيذ باعتبارها منازعة إدارية ، وما يلجأ إليه ذو الشأن من منازعات أمام المحاكم غير المختصة لا يعدو أن يكون عقبة مادية وعديمة الأثر لا تصلح مبررا لنكوص الإدارة عن واجبها الدستورى باحترام أحكام القضاء وتنفيذها . ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق – وفى حدود الفصل فى الشق العاجل من الدعوى – إن محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت بجلسة 8/6/2004 حكما قاضيا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح ( محمد كمال سليمان ) لعضوية مجلس الشورى عن الدائرة الثالثة محافظة القاهرة ( مصر القديمة ) مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها استبعاد اسم المذكور من قائمة المرشحين المقبولين ، إلا أن جهة الإدارة كما ورد بحافظة المستندات المقدمة منها بجلسة اليوم لم تنفذ الحكم المشار إليه على سند من القول حاصله – أن المطعون على ترشيحه قد أقام إشكالا أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قيد رقم 1944/2004 ومن ثم فإن بإقرارها إعادة الانتخابات ( القرار المطعون فيه ) وما سبقه من إجراءات تكون قد صدر – بحسب الظاهر – مخالفا للقانون خاصة وأن أوراق الدعوى قد أجدبت عما يفيد وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 20588 /58ق من دائرة فحص الطعون فضلا على أن الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 10/6/2004 فى الدعوى رقم 23867/58ق قد قضى بالاستمرار بالتنفيذ . ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك – فإن طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يقوم على السند الجدى الذى يبرره كما أن ركن الاستعجال يغدو متوافرا لما يترتب على تنفيذ القرار من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى إهدار حق المدعى ويمكن المستبعد على ترشيحه من استلاب حق منع عنه بمقتضى أحكام الدستور وصريح حكم القانون ، كما تقضى المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان . ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات . " فلهـــــذه الأســــــباب " حكمت المحكمة : برفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها وبقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وعلى الوجه المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل ، وأقرت تنفيذ الحكم بموجب مسودته بدون إعلان ، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاختصاص المقرر لمجلس الشورى لا يعول على الاختصاص الدستورى لمجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعة الإدارية خاصة إذا أفصحت الأوراق عن بطلان فى الإجراءات أو تقاعس من جانب ذوى الشأن بإشكالات لسلب هذا الاختصاص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأحكام التى تصدر عن القضاء الإدارى تصدر نافذة رغم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا ما لم تقض دائرة فحص الطعون بها بذلك- لا يوهن من واجب نفاذ هذه الأحكام إشكال إلى محكمة غير مختصة بحسبان أن هذا النفاذ الواجب يستند إلى حقيقة قانونية تربط بين نفاذ القرار الإدارى الذى يمكن السلطة التنفيذية من تسيير المرافق العامة .
فقرة رقم -1
الوقائع : وتخلص فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 15/6/ 2004 ، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإجراء انتخابات الإعادة المحدد لها يوم 19/6/2004 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إجراء الانتخابات مرة أخرى على مقعدى الفئات والعمال بين المرشحين وبعد استبعاد / ........، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات . وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه تقدم للترشيح يوم 28/4/2004 على مقعد الفئات (مستقل ) ورمزه (المركب) وتحدد لإجراء عملية الانتخاب يوم 13/6/2004 وأقام الدعوى رقم 20588/58ق طعنا فى ترشيح المدعو/ ....... ، وقد قضى بعدم قبول أوراق ترشيحه إلا أن الجهة الإدارية قد أجرت العملية الانتخابية يوم 13/6/2004 دون استيفاء المذكور . ونعى المدعى على القرار صدوره مخالفا للقانون والدستور ، وخلص إلى طلب الحكم بطلباته . وقد حددت المحكمة جلسة اليوم لنظر الدعوى وفيها قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية كما قدم مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا : بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 0 واحتياطيا : برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى مع إلزام المدعى بالمصروفات ، وقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وقد قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة . وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق .