الطعن رقم 4025 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-8-3
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات مجلس الشعب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــــة
ود . حمدى الحلـــــفاوى وكيـــــــــــل مجلـــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار قبول أوراق ترشيح المدعى عليه الخامس بصفته عامل مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وحيث إنه وفقا لحكم نص المادة 24 من قانون مجلس الدولة فإن ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به ، أو من تاريخ العلم به علما يقينيا كاملا لا ظنيا ولا افتراضيا وذلك حسبما استقر عليه قضاء المحكمة ، وهذا العلم اليقينى يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة .
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعى سبق أن أقام الدعوى رقم 1124 لسنة 55 ق أمام هذه المحكمة بتاريخ 13/11/2000 طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعادة الانتخابات على مقعد العمال بين عزب مصطفى مرسى ياقوت ( المدعى عليه الخامس فى الدعوى الماثلة ) وآخر على أساس أن المذكور متقدم للترشيح عن مقعد العمال وله سجل تجارى مما يعنى أنه فئات وليس عمال . ومن ثم فإن تاريخ إقامته للدعوى المشار إليها والحاصل فى 13/11/2000 يكون بلا ريب هو تاريخ علمه بالقرار المطعون فيه فى الدعوى الماثلة ، وإذ لم يبادر بإقامتها إلا بتاريخ 20/12/2001 أى بعد فوات الميعاد المقرر قانونا ، فإنها تكون قد أقيمت بعد الميعاد ويتعين القضاء والحال هكذا بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد .
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات .
" فلهـــــذه الأســــــباب "
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ، وألزمت المدعى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إمكانية الاستدلال على علم المدعى اليقينى بالقرار المطعون فيه من إقامته لدعوى أخرى يستدل منها على علمه بالقرار المطعون فيه .
فقرة رقم -1
الوقائع :
بتاريخ 20/12/2001 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار قبول أوراق ترشيح المدعى عليه الخامس ( ....... ) بصفته عامل مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وذكر المدعى شرحا للدعوى إنه تقدم بأوراق ترشيحه عن مقعد العمال لعضوية مجلس الشعب عام 2000 عن الدائرة الأولى بالجيزة وقد فوجئ أن المرشح ......... بنفس الدائرة بصفه عامل له سجل تجارى مما يعنى أنه فئات مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى الماثلة .
وتدوول نظر الشق العاجل بالجلسات حيث قدم المدعى حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتى مستندات وقد تقرر إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها بشقيها العاجل والموضوعى . وقد أودع التقرير وخلص إلى الحكم : أصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعى المصروفات . واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى مذكرتين وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة 3/7/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوع وأودعت خلاله هيئة قضايا الدولة مذكرة وقد تقرر مد أجل النطق به لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .