⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23770 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-6-12
ملخص / وقائع الدعوى: انتخابات مجلس الشعب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة إبراهيم سيد الطحـــان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد المجيد ريش مفـــوض الدولـــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامى عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة . من حيث إن المدعى يطلب الحكم فى نطاق الشق العاجل من الدعوى الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية المطعن فيه بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب عن مقعد العمال بالدائرة الثالثة محافظة الجيزة ( بولاق الدكرور والعمرانية ) مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان . و من حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة ، ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا . ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يلزم للقضاء به توافر ركنين مجتمعين أولهما الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار . وثانيهما الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها . ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة ( 50) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه : " لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك " . وتنص المادة 52 من ذات القانون على أنه " تسرى فى شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة " . وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى أن مبدأ سيادة القانون من المبادئ التى حرص الدستور المصرى على ترسيخها وإعلاء شأنها ، وجعل من استقلال القضاء واحترام أحكامه آية تحقيقه ، ولم يترك المشرع أمر الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى سدى وإنما أسبغ عليها بعبارات صريحة الدلالة واضحة المعنى القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضى وأوجب تنفيذها رغم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا ما لم تقض دائرة فحص الطعون بالمحكمة بوقف التنفيذ ، دون أن ينال من ذلك التذرع بإشكالات تقدم أمام المحاكم المدنية إذ أن مثل هذه الإشكالات عديمة الأثر وهى والعدم سواء فلا تنتج أثرا ولا يقام له وزن . ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق بالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل أن هذه المحكمة قد قضت بجلسة 5/6/2004 فى الدعوى رقم 23279 لسنة 58 ق بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فتح باب الترشيح لإجراء انتخابات مجلس الشعب عن مقعد العمال بالدائرة الثالثة محافظة الجيزة ( بولاق الدكرور والعمرانية ) مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها فتح باب الترشيح عن مقعدى الفئات والعمال بتلك الدائرة وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان ، غير أن الجهة الإدارية لم تعبأ بهذا الحكم وما له من حجية تعلو على النظام العام ولم تذعن لتنفيذه ، وأجرت الانتخابات فى موعدها المقرر 6/6/2004 ، وقد أسفرت نتيجة ذلك عن إعادة تقرر لإجرائها يوم الثلاثاء 15/6/2004 ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بإعلان نتيجة الانتخابات المشار إليها على مقعد العمال قد صدر بحسب الظاهر مخالفا لصحيح حكم القانون ودون التزام من الجهة الإدارية بالحجية الثابتة للأحكام الصادرة عن القضاء الإدارى والتى لا يوقف تنفيذها أو ينال من حجيتها ما قد يكون أقيم من إشكالات أمام محكمة مدنية غير مختصة ولائيا بنظرها وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وتأيد بقضاء المحكمة الدستورية العليا ، وبالتالى يكون ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه متوافرا فضلا عن توافر ركن الاستعجال بحسبان أن انتخابات الإعادة فى الدائرة المشار إليها مقرر لإجرائها يوم الثلاثاء الموافق 15/6/2004 ، وعليه تقضى المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وتأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان لتوافر مناط تطبيق حكم المادة ( 286 ) مرافعات . ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات . "فلهـذه الأســـباب" حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانــــــونى فى طلبى الإلغاء و التعويض . سكرتير المحكمة رئيس المحكمــــــــة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى حكمى نصى المادتين (50) ، (52) من قانون مجلس الدولة -سيادة القانون من المبادئ التى حرص الدستور المصرى على ترسيخها وإعلاء شأنها وجعل الدستورمن استقلال القضاء واحترام أحكامه آية تحقيقه - المشرع لم يترك أمر الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى سدى وإنما أسبغ عليها بعبارات صريحة الدلالة واضحة المعنى القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضى وأوجب تنفيذها رغم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا ما لم تقض دائرة فحص الطعون بالمحكمة بوقف التنفيذ دون أن ينال من ذلك التذرع بإشكالات تقدم أمام المحاكم المدنية إذ إن مثل هذه الإشكالات عديمة الأثر وهى والعدم سواء فلا تنتج أثرا ولا يقام له وزن .
فقرة رقم -1
الوقائع : أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/6/2004 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب عن مقعد العمال بالدائرة الثالثة محافظة الجيزة (بولاق الدكرور والعمرانية) مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، والحكم بالتعويض اللازم لما أصابه من أضرار وإلزام المطعون ضدهما المصروفات والأتعاب . وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه بجلسة 5/6/2004 أصدرت المحكمة حكما فى الدعوى رقم 23279 لسنة 58 ق المقامة منه وقد قضت فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فتح باب الترشيح لإجراء انتخابات مجلس الشعب عن مقعد العمال بالدائرة الثالثة محافظة الجيزة (بولاق الدكرور والعمرانية) مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها فتح باب الترشيح عن مقعدى الفئات والعمال بتلك الدائرة وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان ، إلا أن الجهة الإدارية لم تقم بتنفيذ هذا الحكم وأجرت الانتخابات بالمخالفة لما ورد به ، ولما كان ذلك يخالف حكم القانون وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فإن النتيجة التى أسفرت عنها هذه الانتخابات تكون غير مشروعة وهو الأمر الذى اضطر المدعى إلى إقامة الدعوى الماثلة بالطلبات سالفـــــة البيان . ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 12/6/2004 ، ووفيها قرر الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بأن انتخابات الإعادة بدائرة بولاق ستجرى يوم الثلاثاء 15/6/2004 كما قدم حافظة مستندات طويت على رد الجهة الإدارية على الدعوى وقد جاء به أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 23279 لسنة 58 ق بجلسة 5/6/2004 قد أوقف أثره بالإشكال رقم 1835 لسنة 2004 المقام فى هذا الشأن من السيد / شريف حسن تهامى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة . وقررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين فى موعد أقصاه الساعة 12 ظهر اليوم ، وخلال المهلة أودع المدعى حافظة مستندات طويت على صور مما هو مبين بغلافها من بينها صورة ضوئية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 23279 لسنة 58 ق ، ومذكرة دفاع تمسك فيها بالطلبات . وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .