⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4548 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-12-20
ملخص / وقائع الدعوى: انتخابات مجلس الشعب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد مــــحمد الشــاذلى نــــــائب رئيس مجلس الدولة عبد السلام عبد المجيد النجـــــــار نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامى عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد المداولة . من حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية رقم 23386 لسنة 2003 بما تضمنه من فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشعب على مقعد العمال بالدائرة السابعة بالقاهرة ، ومقرها قسم شرطة النزهة دون قصرها على من سبق من تقدم لهذه الانتخابات فى عام 2000 فيما عدا السيد / محمد عبد الله سيد رفاعى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث إنه عن طلب التدخل وإذ أستوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فإن المحكمة تقضى بقبوله . ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، فهذا الدفع مردود بأن محل الطعن هو قرار وزير الداخلية رقم 23386 لسنة 2003 بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة وهو قرار إدارى مكتمل الأركان مما يجوز مخاصمته أمام القضاء ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض هذا الدفع . ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى من ثم مقبولة شكلا . ومن إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن البحث فى طلب وقف التنفيذ والفصل فيه . ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن الثابت بالأوراق أن السيد / محمد عبد الله سيد رفاعى رشح نفسه لانتخابات مجلس الشعب على مقعد العمال بالدائرة السابعة بمحافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة النزهة والتى أجريت فى عام 2000 ، وبالفعل قبل ترشيحه وخاض الانتخابات وأعلن وزير الداخلية نجاحه وبناء على ذلك اعتبر المذكور عضوا بالمجلس وحلف اليمين الدستورية الواردة فى المادة 90 من الدستور ، ونظرا لافتقاده أحد شروط الترشيح وهو شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها طبقا للقانون ، وبمناسبة صدور قرار المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 1 لسنة 24 ق الصادر بجلسة 17/8/2003 الذى أجريت فيه ( أن نص البند (5) من المادة (5) والفقرة الأخيرة من المادة (6) من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب يغنى على أنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون ، وأن الإعفاء المقرر بنص الفقرة الأخيرة من المادة (6) لا يغنى عن وجوب توافر الشرط المتقدم فيمن جاوز الخامسة والثلاثين من عمره ) ، فقد تقدم المذكور إلى السيد الدكتور / رئيس مجلس الشعب باستقالته من عضوية المجلس وقد قبل المجلس هذه الاستقالة و أعلن خلو مقعد العمال بالدائرة المذكورة ، وأخطر وزير الداخلية بذلك فأصدر قراره المطعون فيه متضمنا فتح باب الترشيح لعضوية المجلس عن الدائرة المذكورة . ومن حيث إن استظهار مدى مشروعية القرار المطعون فيه يستلزم بحث مدى مشروعية الإجراءات السابقة عليه والتى أدت إلى صدوره ، وهى التى تكون ركن السبب فى هذا القرار والذى هو الحالة الواقعية والقانونية التى ألجأت الجهة الإدارية إلى إصداره . ومن حيث إن المادة (62) من الدستور تنص على أن :- " للمواطن حق الانتخاب و الترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى " ، فإنه ولئن كان كل من الحق فى الانتخاب والحق فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب من الحقوق الدستورية إلا إنهما يختلفان فى الطبيعة القانونية ، بحسبان أن الحق فى الترشيح والذى يلتحم فى الحق فى العضوية – ينطوى على تقرير ولاية عامة تلحق بالعضو ، إذ أنه يتكلم باسم الشعب ويتصرف نيابة عنه وهذه الولاية العامة بما تنطوى عليه من تكليف إذا تطلبت شروطا فيمن يقوم عليها تعين النزول على أحكامها ، فالأصل فى الولاية أنها تقيد من يقوم عليها بالشروط والأوضاع المقررة لها. ومن أن القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب قد اشترط – فى المادة الخامسة منه – فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب 1 - . . . . . . . . . . . . . . 2- . . . . . . . . . . . . . . 3- . . . . . . . . . . . . . . 4- . . . . . . . . . . . . . . 5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون ، ومقتضى هذا الشرط الذى أن هو إلا شرط من شروط الصلاحية للولاية التى يكبل العضو بأعبائها ولازمه إن يكون المرشح لعضوية مجلس الشعب قد التزم بأداء الواجب المقدس الذى هو أداء الخدمة العسكرية أو أن يكون قد أعفى من أدائها على النحو الذى ينظمه القانون ( فى هذا المعنى قضاء المحكمة الإدارية العليا " الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة " بجلسة 7/12/2000 ) ، كما انتهت المحكمة الدستورية – بحق – إلى أن أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونا هما وحدهما اللذان يعصمان المواطن من وصمة النكوص عن أداء الواجب المقدس بالدفاع عن الوطن وأرضه ، فإذا نكص عن واجب مقدس مصدره الدستور والقانون استحال انصياعه لحكم المادة (90) من الدستور التى توجب على عضو مجلس الشعب أن يقسم يمينا باحترام الدستور ، ( قرار المحكمة الدستورية العليا بجلسة 17/8/2003 فى الطلب رقم 1 لسنة 24 ق قضائية " تفسير " ) ، فإذا ما تقدم أحد الأشخاص للترشيح لعضوية مجلس الشعب وأصدرت الجهة الإدارية قرارها بقبول ترشيحه حال كونه فاقدا لهذا الشرط ، فإن قرارها يكون صادرا بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة تهوى به إلى درجة الانعدام ، ولا تلحقه ثمه حصانه مهما استطال عليه الأمد ويبطل – من ثم – أى إجراء آخر تالى له ويبنى عليه ، فلا يعتد بما حصل عليه ذلك المرشح من أصوات الناخبين بحسبان أن جهة الإدارة – القائمة على إجراء الانتخابات – أدخلت عليهم الغش الذى لا تقوم معه إرادة صحيحة ويضحى قرار وزير الداخلية الصادر بإعلان فوزه فى هذه الانتخابات معدوما ، وتضحى عضويته لمجلس الشعب تبعا لذلك من قبيل العبث ولا جدوى كذلك – من حلفه اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب ، فهو لم يكتسب عضوية هذا المجلس بأى حال من الأحوال . ومن حيث إن فصم عرى ثمه علاقة قانونية بطريق الاستقالة يستوجب – بحكم اللزوم – سلامة هذه العلاقة ابتداء وموافقتها لصحيح حكم الدستور والقانون حتى تؤتى الاستقالة آثارها القانونية ، فإذا ما قامت هذه العلاقة على خلاف من أحكام الدستور والقانون وفى غيبه من شريعتهما كانت الاستقالة واردة على غير محل ، وتضحى فى ضوء ذلك مقطوعة الأوصال معدومة الأثر 0 ومن حيث إنه بإنزال هذه الأحكام على واقع الدعوى المطروحة وإذ تقدم السيد / محمد عبد الله سيد رفاعى للترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة النزهة حال كونه لم يؤد الخدمة العسكرية ،ولم يعف من أدائها طبقا للقانون وقبلت الجهة الإدارية ترشيحه – بالرغم من ذلك – وخاض الانتخابات وأصدر وزير الداخلية قراره بإعلان فوزه بمقعد العمال بالدائرة المذكورة ، وباشر مهام العضوية وأقسم اليمين الدستورية ، ثم تقدم باستقالته إلى مجلس الشعب الذى قبلها وأعلن خلو مقعد العمال بالدائرة وبناء على ذلك كله أصدروزير الداخلية قراره المطعون فيه متضمنا فتح باب الترشيح لشغل هذا المقعد ، الأمر الذى يكون عنه هذا القرار قد صدر على سبب معدوم فى القانون ولا يقوى على القيام فى مجال المشروعية ويهوى إلى درك الانعدام ، إذ كان يتعين على السيد وزير الداخلية أن يصدر قرارة بقصر الترشيح فى هذه الدائرة على من سبق أن قبل ترشيحهم على مقعد العمال بها فى انتخابات عام 2000 دون السيد / محمد عبد الله سيد رفاعى . ومن حيث إنه لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قصر الترشيح على مقعد العمال فى الدائرة السابعة بالقاهرة على من سبق أن قبل ترشيحهم على هذا المقعد فى انتخابات عام 2000 دون السيد / محمد عبد الله سيد رفاعى ، ولا يقدح فيما تقدم القول بأنه لم يصدر ثمة حكم قضائى ببطلان ترشيح المذكور فى عام 2000 ، إنه تقدم باستقالته بعد صدور قرار المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 1 لسنة 24ق والمتعلق بتفسير المادة الخامسة والفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ، وذلك بجلسة 4/9/2003 ولم يكن موقفه الدستورى القانونى قد تكشف بعد ، فالرد على ذلك تكفلت به المحكمة الدستورية العليا ، إذ أورت فى قرارها – بحق – (أن المحكمة الدستورية إذ تحدد تضامن النصوص القانونية على ضوء ولايتها فى مجال تفسيرها النصوص التشريعية المحددة بنص المادة (26 ) من قانونها فإن إقرارها بتفسير هذه النصوص يكون كاشفا عن حقيقتها بافتراض أن المشرع أمرها ابتداء بالمعنى الذى حددته المحكمة الدستورية العليا لها ، ومن ثم يكون القرار الصادر بتفسيرها جزءا منها لا ينفصل عنها من تاريخ العمل بها ليكون إنفاذها على ضوء هذا النص ومنذ سريانها لازما ) ، وعلى ذلك فكان متعينا على السيد وزير الداخلية أن يعمل هذه النصوص القانونية فى حق السيد / محمد عبد الله سيد رفاعى منذ لحظة تقدمه بطلب الترشيح فى عام 2000 لا أن يتراخى وتتوالى الإجراءات الباطلة على النحو السالف إيراده تفصيلا فى مدونات هذا الحكم ، فصار كل فعله فى شأن المذكور عدما ، والمعدوم ينتج أثرا ولا يؤتى أكلا . كما لا يجدى نفعا التحدى بأن هذا القضاء يمثل افتئاتا على اختصاص محجوز لمجلس الشعب ، فهذا القول مردود بما سبق وما سجلته المحكمة فى أسباب هذا الحكم من أن الدعوى على قرار إدارى صادر عن وزير الداخلية مما يختص قاضى المشروعية بنظر الطعن عليه ، فضلا عن أن السيد / محمد عبد الله سيد رفاعى لم يكن عضوا بمجلس الشعب فى يوم من الأيام فى الفصل التشريعى الحالى فى نظر دستور البلاد الذى أقسم الجميع – قضاة وأعضاء ولما تبين وحكاما ومحكومين على احترامه ، ولا فى نظر قانون مجلس الشعب ذاته ، والقول بغير ذلك لا يؤبه به ولا يلتفت إليه بحسبانه لغوا لا طائل منه وضربا من ضروب المطل والتسويف على الجميع أن يتنزه عنه احتراما لسيادة القانون التى هى أساس شرعية الحكم وسند وجوده . وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية العليا قد اعتنقت هذا المنطق فى حكمها الصادر بجلسة الأمس الاثنين الموافق 22/12/2003 فى الطعن رقم 2118 لسنة 50 ق. عليا . ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . ومن حيث إن هذا الحكم قد توافر فى شأنه مناط تنفيذ حكم المادة 286 من قانون المرافعات فإن المحكمة تأمر بتنفيذه بمسودته وبغير إعلانه . فلــــــــــهذه الأســــــــباب حكمت المحكمة : بقبول تدخل / عمر عبد الله سيد خصما منضما إلى جانب الجهة الإدارية و بقبول الدعـــوى شكـــلا ،وفى الموضوع بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 23386 لسنه 2003 فيما تضمنه من فتح باب الترشيح لانتخابات مــجلس الشعب على مقعد العمال للدائرة السابعة بمحافظة القاهرة و مقرها قسم شرطة النزهة - دون قصرهـــا علــى من تقدمــوا لهذه الانتخابات فى عام 2000 وبعد استبعــاد / محمد عبدالله سيد رفاعى ، مع مــا يترتب على ذلك من آثــار ، وألــزمت الجهــة الإدارية بالمصروفات ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان . سكرتير المحكمـــــة رئيس المحكمــــــــــة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الصادر بقبول أوراق ترشيح أحد الأشخاص حال كونه فاقدا لشرط تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو الاعفاء من أدائها يكون صادرا بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة تهوى به إلى درجة الانعدام ولا تلحقه ثمة حصانة مهما استطال عليه الأمد ويبطل – أى إجراء تالى على هذا القرار وينبنى عليه يكون باطلا- ولا يعتد بما حصل عليه ذلك المرشح من أصوات الناخبين بحسبان أن جهة الإدارة القائمة على إجراء الانتخابات أدخلت عليهم الغش الذى لا تقوم معه إرادة صحيحة - القرار الصادر بإعلان فوز المرشح فى الانتخابات يكون معدوما ، وتضحى عضويته لمجلس الشعب تبعا لذلك من قبيل العبث - لا جدوى كذلك من حلفه اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب فهو لم يكتسب عضوية هذا المجلس بأى حال من الأحوال- يترتب على ذلك عند فتح باب الترشيح للإنتخابات على مقعد هذا العضو ضرورة قصر الترشيح فى هذه الحالة على من سبق أن قٌبل ترشيحهم دون المرشح المستقيل .
فقرة رقم -1
الوقائع : أ قام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/12/2003 يطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قصر إجراء الانتخابات التى ستجرى يوم الخميس الموافق 25/12/2003 على مقعد العمال بالدائرة السابعة بالقاهرة ومقرها ( قسم شرطة النزهة – مدينة السلام – المرج ) على المرشحين الذين خاضوا الانتخابات بتلك الدائرة على مقعد العمال عام 2000، وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار . وذكر المدعى شرحــــا للدعوى - أنه سبق أن رشح نفسه لانتخابات مجلس الشعب عن مقعد عمال بالدائرة السابعة بالقاهرة و التى أجريت فى عام 2000 ولم يحالفه التوفيق ، ونظرا لخلو هذا المقعد صدر قرار وزير الداخلية بفتح باب الترشيح للانتخابات بهذه الدائرة والمقرر إجراؤها فى 25/12/2003 وذلك لجميع من يرغب فى ترشيح نفسه لهذه الانتخابات دون قصرها على من سبق أن خاض انتخابات عام 2000 على مقعد العمال بالدائرة المذكورة ، وينعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون على سند من أن له حق مكتسب لا يجوز المساس به يتمثل فى منعه من خوض هذه الانتخابات مشاركا من سبق أن خاضوها معه فى عام 2000 دون آخرين ، وإلا كان فى ذلك اعتداء على مركز قانونى اكتسبه المدعى ولا يجوز المساس به ، وانتهى المدعى فى ختام صحيفة الدعوى إلى طلباته سالفة البيان . وعين لنظر الدعوى جلسة 6/12/2003 وفيها قدم المدعى حافظتى مستندات طويتا على صورة من الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 3877 لسنة 58ق وصورة من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالفيوم فى الدعوى رقم 1188 لسنة 4ق ، ثم بجلسة 9/12/2003 حيث قدم محامى الحكومة مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى واحتياطيا طلب الحكم برفض الدعوى بشقيها وقدم حافظة طويت على صوره من قرارى وزير الداخلية رقمى 23385 ، 23386 لسنة 2003 ، وصوره من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 1331 لسنة 15ق ، ثم بجلسة 16-12-2003 حيث أودعت هيئة مفوضى الدولة – بناء على تكليف من المحكمة – تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات ، ثم بجلسة 20/12/2003 طلب المدعو / ....... تدخله فى الدعوى خصما منضما إلى جانب الجهة الإدارية ، وقدم حافظة مستندات طويت على روشتات طبية وتحاليل طبية بالسيد / ........... ، وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 23/12/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين فى موعد غايته الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 22/12/2003 مع تكليف الجهة الإدارية بتقديم صورة من الاستقالة المقدمة من السيد / ............ ، وخلال الأجل أودع محامى الحكومة حافظة طويت على صورة من الاستقالة المشار إليه ، كما أودع الخصم المتدخل حافظتى مستندات . وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .