الطعن رقم 26630 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-7-10
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات مجلس الشعب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/
فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
د. حمدى الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور الأستاذ المستشار/ مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات و المداولة .
و حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشيح المدعى عليه الأول لانتخابات مجلس الشعب التكميلية عن دائرة قسم الجيزة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استبعاد اسمه من كشوف المرشحين وتنفيذ الحكم فى الشق العاجل بمسودته بغير إعلان وإلزام المدعى عليهما المصروفات .
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا .
و حيث إن مناط القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائما على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار ، والركن الثانى الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .
و حيث إنه عن ركن الجدية ، فإن المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب : 1- . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 – أن يكون اسمه مقيدا فى أحد جداول الانتخاب وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك .
3 – . . . . . . . . . . . . . . "
وحيث إن مؤدى هذا النص أن المشرع قد اشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب عدة شروط منها أن يكون مقيدا فى أحد جداول الانتخاب ، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، وباستقراء نصوص أحكام هذا القانون تبين أن المشرع بصريح نص المادة (9) قد حظر قيد الناخب فى أكثر من جدول انتخاب واحد ، بما مؤداه أن قيد الناخب فى أكثر من جدول يفقده أحد الشروط اللازمة للترشيح لعضوية مجلس الشعب .
و حيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الظاهر من أوراق الدعوى – دون التغول على موضوعها أن المدعى عليه الثانى مقيد بالجدول الانتخابى بالجيزة شياخة أولى برقم 3744 سنة 1987 وفى ذات الوقت مقيد بالجدول الانتخابى بناحية فيشا الكبرى شياخة الشيخ عبد العال عبد الغنى بمركز منوف محافظة المنوفية برقم 294 لسنة 1978 ، ومن ثم فإنه يكون مقيدا فى أكثر من جدول انتخابى بالمخالفة لأحكام المادة (9) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، مما يفقده أحد الشروط اللازم توافرها فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب وهو الشرط الخاص بأن يكون مقيدا فى أحد الجداول وليس فى أكثر من جدول ، وإذ صدر القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب فى الانتخابات التكميلية عن دائرة قسم الجيزة ، حال كونه فاقدا أحد شروط الترشيح المقررة قانونا ، فإن هذا القرار يكون حسب الظاهر من الأوراق قد جاء مخالفا لأحكام القانون ، مرجح الإلغاء ، الأمر الذى يتحقق معه ركن الجدية ، فضلا عن توافر ركن الاستعجال بحسبان أن الانتخابات مقرر لإجرائها غدا الأحد الموافق 11/7/2004 بما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استبعاد اسم المدعى عليه الأول من كشوف المرشحين ، وتأمر المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان لتوفر مناط حكم نص المادة 286 من قانون المرافعات .
و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات .
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
حكمــــــت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استبعاد اسم المدعى عليه الأول ( عزب مصطفى ياقوت ) من كشوف المرشحين فى انتخابات مجلس الشعب عن دائرة قسم الجيزة ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء .
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع بصريح نص المادة (9) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 حظر قيد الناخب فى أكثر من جدول انتخاب واحد - قيد الناخب فى أكثر من جدول يفقده أحد الشروط اللازمة للترشيح لعضوية مجلس الشعب .
فقرة رقم -1
الوقائع :
بتاريخ 6/7/2004 أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار قبول أوراق ترشيح المدعى عليه الأول لعضوية مجلس الشعب عن دائرة قسم الجيزة ، و ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم فى الشق العاجل بمسودته ودون إعلان وإلزام المدعى عليهما المصروفات .
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه مرشح للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الشعب عن دائرة قسم الجيزة تحت صفة عامل ، وأن المدعى عليه الأول قبلت أوراق ترشيحه بذات الصفة لتلك الانتخابات رغم إنه مقيد فى الجداول الانتخابية بمحافظة المنوفية مركز منوف بناحية فيشا الكبرى – شياخة الشيخ ........ تحت رقم 294 لسنة 1978 وما زال مقيدا حتى تاريخه ، وفى ذات الوقت مقيد فى الجداول الانتخابية بدائرة الجيزة برقم 3744 شياخة أولى ، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية ، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة ناعيا على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون ، وموضحا أن الانتخابات محدد لإجرائها يوم الأحد الموافق 11/7/2004 .
وقد اختتم عريضة الدعوى بالطلبات سالفة الذكر .
و قد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة اليوم وفيها قدم المدعى حافظة طويت على شهادة من مركز شرطة منوف تفيد قيد المدعى عليه الأول بجداول انتخابات ناحية فيشا الكبرى شياخة الشيخ ..... تحت رقم 294 لسنة 1978 ، وقد تأجل نظر الدعوى إلى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم لترد الجهة الإدارية على الدعوى ، وفى الوقت المحدد لنظر الدعوى قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على ملف ترشيح المدعى عليه الأول .
وقد قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .