⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6363 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-7-20
ملخص / وقائع الدعوى: انتخابات مجلس الشعب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود . حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا . من حيث إن المدعى يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى فإن المـــادة ( 62 ) من الدستور تنص على أن " للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى " . وتنص المادة (1) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية معدلا بالقانون رقم 23 / 1972 ، 220 / 1994 على أنه " على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية .. ." وتنص المادة 4 على أنه " يجب أن يقيد فى جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث . وتنص المادة (5) على أن " تنشأ جداول انتخابات تقيد منها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب فى أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادى والثلاثين من ينايرمن السنة التالية ، ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية، وتعرض هذه الجداول فى الأول من شهر فبراير إلى اليوم الأخير منه وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" وتنص المادة (6) على أن " تبين اللائحة الجهات التى يعد لكل منها جدول انتخابات خاص ... " وتنص المادة (8) على أنه " للجنة القيد أن تطلب ممن قيد اسمه أو ممن يراد قيد اسمه أن يثبت شخصيته وسنه وجنسيته " وتنص المادة (14 ) على أنه " يجب عرض جداول الانتخابات وتبين اللائحة التنفيذية طريقة العرض وكيفيتة " وتنص المادة ( 15 ) على أنه " لكل من أهمل قيد اسمه فى جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجداول أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد . ولكل ناخب مقيد اسمه فى جداول الانتخابات أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد . وتنص المادة ( 16 ) على أنه " تفصل فى الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة لجنة مؤلفة من ... وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها ، وتبلغ قراراتها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها " وتنص المادة (17) على أنه " لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم فى قرار اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة .. " وتنص المادة ( 19 ) على أن " تفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون على وجه السرعة . وتكون الأحكام الصادرة فى هذا الشأن غير قابله للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن .." . ومفاد ما تقدم أن الحقوق السياسية المقررة دستوريا ومن بينها حق الانتخاب قد خصها الدستور بعناية خاصة وحرص على تمكين المواطنين من ممارستها لضمان إسهامهم فى اختيار قيادتهم وممثليهم فى إدارة دفة الحكم ورعاية مصالح الجماعة ، ولذا فقد أوجب المشرع على كل من بلغ ثمانى عشرة سنة ذكرا كان أم أنثى أن يباشر بنفسه حقوقه السياسية التى أتى قانون تنظيم مباشرتها المشار إليه مفصلا إياها ، وقرر إنشاء الجداول الانتخابية وفقا للقواعد والضوابط الواردة بالقانون المذكور ، وأتى بنصوص آمرة تتضمن قيد كل من له مباشرة الحقوق السياسة فى أول نوفمبر من كل عام وحتى الحادى والثلاثين من يناير من السنة التالية وبحيث يتم عرض هذه الجداول فى الأول من شهر فبراير إلى اليوم الأخير منه ، وأولى المشرع كل من أهمل قيد اسمه فى جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توافرت منه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع التى كانت تحول دون مباشرة حقوقه السياسية بعد تحرير الجداول أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده ، كما خول المشرع كل ناخب مقيدا اسمه فى جداول الانتخاب حق طلب قيد اسم من أهمل بغير حق ، أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد ، ويكون طلب ذلك من ذوى الشأن كتابة إلى مدير الأمن بالمحافظة حتى اليوم الخامس عشر من شهر مارس ، وتفصل فيما يقدم من طلبات لجنة منصوص عليها فى المادة (16) من قانون مباشرة الحقوق السياسية سالف الذكر خلال مواعيد معينة ، ويحق لمن رفض طلبه أو حذف اسمه أن يطعن بغير رسوم فى القرار الصادر بذلك من هذه اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة والتى يكون حكمها غير قابل للطعن بأى طريق من طرق الطعن ومؤدى ما سلف ذكره أن ما يصدر من اللجنة المشار إليها سلبا كان أو إيجابا والذى لا يكون إلا بناء على طلب يقدم إليها من ذوى الشأن ـ هو الذى يكون محلا لدعوى الإلغاء وهو الذى تجرى المحكمة بشأنه رقابتها القضائية فى نطاق رقابة قاضى المشروعية بحسبان أن ذلك هو نتاج الجهة الإدارية . وهديا على ما تقدم ، وإذا خلت الأوراق مما يفيد قيام المدعى بتقديم طلب إلى اللجنة المشكلة على النحو الوارد بالمادة ( 16 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية المشار إليها وذلك لإعمال شئونها و استنهاض اختصاصها المقرر قانونا ، ومن ثم فلا يوجد والحالة هذه ثمة قرار إدارى صريح أو ضمنى يمكن أن توجه إليه الخصومة فى الدعوى الماثلة ، وعلى ذلك فقد تخلف مناط قبول هذه الدعوى لعدم وجود القرار الإدارى بأى شكل من الأشكال ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى دون إلزام المدعى المصروفات بحسبان أن الدعوى معفاة ابتداء من الرسوم وفقا لحكم المادة ( 17 ) من القانون المذكور . " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الإدارى . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحقوق السياسية المقررة دستوريا ومن بينها حق الانتخاب خصها الدستور بعناية خاصة وحرص على تمكين المواطنين من ممارستها لضمان إسهامهم فى اختيار قيادتهم وممثليهم فى إدارة دفة الحكم ورعاية مصالح الجماعة - أوجب المشرع على كل من بلغ ثمانى عشرة سنة ذكرا كان أم أنثى أن يباشر بنفسه حقوقه السياسية التى أتى قانون تنظيم مباشرتها المشار إليه مفصلا إياها وقرر إنشاء الجداول الانتخابية وفقا للقواعد والضوابط الواردة بالقانون المذكور وأتى بنصوص آمرة تتضمن قيد كل من له مباشرة الحقوق السياسة فى أول نوفمبر من كل عام وحتى الحادى والثلاثين من يناير من السنة التالية وبحيث يتم عرض هذه الجداول فى الأول من شهر فبراير إلى اليوم الأخير منه - أولى المشرع كل من أهمل قيد اسمه فى جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع التى كانت تحول دون مباشرة حقوقه السياسية بعد تحرير الجداول أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده - خول المشرع كل ناخب مقيدا اسمه فى جداول الانتخاب حق طلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد - طلب ذلك يكون من ذوى الشأن كتابة إلى مدير الأمن بالمحافظة حتى اليوم الخامس عشر من شهر مارس - تفصل فيما يقدم من طلبات لجنة منصوص عليها فى المادة ( 16 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 خلال مواعيد معينة - يحق لمن رفض طلبه أو حذف اسمه أن يطعن بغير رسوم فى القرار الصادر بذلك من هذه اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة والتى يكون حكمها غير قابل للطعن بأى طريق من طرق الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القرار الصادر من اللجنة المشار إليها سواء كان سلبا أو إيجابا والذى لا يكون إلا بناء على طلب يقدم إليها من ذوى الشأن ـ هو محل دعوى الإلغاء وهو الذى تجرى المحكمة بشأنه رقابتها القضائية فى نطاق رقابة قاضى المشروعية بحسبان أن ذلك هو نتاج الجهة الإدارية .
فقرة رقم -1
الوقائع : أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/12/2003 وطلب فى ختامها الحكم بوقف العمل بجداول الانتخاب فى الدائرة 13 ومقرها قسم شرطة باب الشعرية وفى الموضوع بإلزام وزارة الداخلية بإعداد هذه الجداول وفقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية مع ما يترتب على ذلك من أثار . وذكر المدعى شرحا للدعوى أن وزير الداخلية قد أصدر القرار رقم 23386لسنة 2003 متضما فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة 13 بمحافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة باب الشعرية وتحدد يوم 25/ 12/ 2003 موعدا لإجراء الانتخابات . وأنه عندما أطلع المدعى على جداول الانتخابات بهذه الدائرة فوجئ بأنها تخالف القواعد والضوابط المشار إليها بالقانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ولائحته التنفيذية ، فقد جاءت هذه الجداول مليئة بالعديد من الأخطاء فى محل إقامة الناخبين ، وعدم ذكر محل إقامة وعناوين الكثيرين منهم ، الأمر الذى تكون معه تلك الجداول باطلة ، ويكون من المتعين قانونا تنقيحها بجعلها مطابقة لأحكام القانون باعتبارها قوام العملية الانتخابية . واختتم المدعى عريضة دعواه بالطلبات سالفة البيان . ونظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الوارد بالمحاضر ، فقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصليا . بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، واحتياطيا : أولا . بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار . ثانيا : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول والثالث ، ومن باب الاحتياط الكلى رفض الدعوى بشقيها . وبجلسة 6 / 1 / 2004 كلفت المحكمة هيئة مفوض الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها ، وتنفيذا لذلك أودعت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المدعى المصروفات . وبجلسة 1 / 6 / 2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 13/7/2004 وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع تمسك فيها بطلباته سالفة البيان ، وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، وصدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .