الطعن رقم 830 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1977-5-31
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسئول عن التعويض
⚖️ المسئولية التقصيرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية رأفت عبد الرحيم وزكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون عليهما الأولى والثانية عوضتا عن وفاة مورثهما فقد صرفت لهما إدارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة المبالغ المستحقة لهما كتعويض وتأمين ومنحة ومعاش طبقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 وهذه المبالغ حددها القانون المذكور لتكون تعويضا كاملا عن كافة الأضرار سواء كانت مادية أو أدبية، وإذ قضى لهما الحكم المطعون فيه بالتعويض فإنه يكون قد مكنهما من الجمع بين تعويضين عن ضرر واحد، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 116 لسنة 1964 - المنطبق على واقعة الدعوى - تضمن القواعد التي تنظم المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي بسبب العمليات الحربية، فعقد الفصل الثاني من الباب الثاني لبيان أنواع المعاشات والمكافآت ثم فصل في الباب الرابع أحكام التأمين والتأمين الإضافي وتعويض المصابين بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من البقاء فيها وحدد في المادة 65 مقدار التأمين الإضافي الذى يدفع للورثة الشرعيين إذا كانت الوفاة ناشئة عن حادث طيران أو بسبب العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 أو كانت بسبب الخدمة، وهى أحكام يقتصر تطبيقها على الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقاً لأحكام القانون العام فلا تحول دون مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر الذى لحقه، إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائماً وفقاً لأحكام القانون المدني إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيري إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين التعويضين ولما كانت المطعون عليهما الأولى والثانية قد أقامتا دعواهما بطلب التعويض تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية - لوفاة مورثهما الضابط بالفوات المسلحة نتيجة خطأ تابع وزير الحربية بصفته وهو أساس مغاير لذلك الذى نص عليه القانون 116 لسنة 1964، وكان الثابت من كتاب إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والمقدم لمحكمة الموضوع أن المبالغ المنصرفة إلى المستحقين هي تأمين 1 % وتأمين إضافي ومنحه وأن المعاش المقرر للمطعون عليها الأولى مبلغ. . . وكان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قدر التعويض المستحق للمطعون عليهما الأولى والثانية - والدة المتوفى وشقيقته - بمبلغ للأولى وللثانية مراعياً في ذلك المبالغ السابق صرفها لهما سالفة الذكر، ومن ثم فهما لم تجمعا بين تعويضين، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.