الطعن رقم 396 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1912-12-28
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حدث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التأديب بالضرب عقوبة والإرسال للإصلاحية عقوبة، ولكنهما عقوبتان خاصتان بفريق من الناس هم الأحداث، ويجوز الطعن بطريق النقض والإبرام في الأحكام الصادرة بهذه العقوبات في مواد الجنح والجنايات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة المركزية بقسم الإفرنج ببورسعيد هؤلاء المتهمين باعتيادهم على التسول بالطرق والمحلات العمومية وقد ضبطوا أخيراً يوم 8/9/1912 بقسم الإفرنج. وطلبت عقابهم بالمواد 2/1 من القانون نمرة 2 الخاص بالمتشردين الأحداث الصادر في 9 مايو سنة 1908 وقرار الحقانية الصادر في 25 أبريل سنة 1909.
ومحكمة قسم الإفرنج المركزية حكمت بتاريخ 21 سبتمبر سنة 1912 عملاً بالمواد الأولى والثانية والثامنة من الأمر العالي الرقيم 9 مايو سنة 1908 وقرار نظارة الحقانية الصادر في 16 مايو سنة 1909 حضورياً بإرسال جميع المتهمين لإصلاحية الأحداث لمدة ثلاث سنوات وأعفتهم من المصاريف.
فاستأنف المتهمون هذا الحكم يوم صدوره "21 سبتمبر سنة 1912".
ومحكمة الزقازيق الأهلية بهيئة استئنافية حكمت بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1912 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بتكليف النيابة بإعلان جناب مأمور قسم الإفرنج ببورسعيد شاهداً لسؤاله فيما هو لازم. وبعد إعلانه وسؤاله حكمت في الموضوع بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1912 عملاً بالمادة الأولى فقرة أولى والمادة الثانية من الأمر العالي الصادر في 9 مايو سنة 1909 حضورياً بتعديل الحكم المستأنف وبإرسال المتهمين إلى مدرسة الإصلاحية وأضافت المصاريف على جانب الحكومة.
وبتاريخ 22 أكتوبر سنة 1912 قرر المحكوم عليهم بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام وفيه قدم الأول والثاني والخامس والسادس والتاسع والثاني عشر تقريراً بأسباب طعنهم والباقون لم يقدموا أسباباً لطعنهم.